وهو ( 1 ) من جملة القائلين به ، وقبله ( 2 ) الفاضل ، وقبلهما الصدوق .
( وللقيام في ( 3 ) موضع قعود وعكسه ) ناسيا ، وقد كانا داخلين في الزيادة والنقصان ، وإنّما خصّهما ( 4 ) تأكيدا لأنّه قد قال بوجوبه لهما من ( 5 ) لم يقل بوجوبه ( 6 ) لهما مطلقا ، ( وللشكّ ( 7 ) بين الأربع والخمس ) حيث تصحّ معه ( 8 ) الصلاة ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ نفس المصنّف رحمه اللّه قائل به في قوله « وللزيادة أو النقيصة . . . إلى آخره » .
( 2 ) أي القائل بوجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة قبل زمان المصنّف رحمه اللّه هو الفاضل ، والمراد من الفاضلين المحقّق والعلّامة ، والمراد منه هنا العلّامة الحلّي رحمه اللّه ، وأيضا القائل به قبل المصنّف رحمه اللّه والعلّامة هو الشيخ الصدوق رحمه اللّه .
( 3 ) أي يجب السجود لزيادة القيام ونقصانه سهوا ، وهذا الرابع من الموارد الخمسة المذكورة .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكرهما بالخصوص ، والحال أنّ الزيادة والنقيصة المذكورتين تشملهما للتأكيد بوجوب السجود لهما .
( 5 ) قوله « من » موصولة ، وهي فاعل قوله « قال » .
( 6 ) الضمير في قوله « بوجوبه » يرجع إلى السجود ، وفي قوله « لهما » يرجع إلى الزيادة والنقيصة . يعني أنّ من الفقهاء من يقول بوجوب السجدتين عند زيادة القيام ونقصانه ، والحال أنه لا يقول بوجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة حاصلتين في الصلاة مطلقا ، فالقول بوجوب السجود فيهما آكد من الآخر .
( 7 ) هذا المورد الخامس من الموارد الخمسة المذكورة في وجوب سجدتي السهو فيها .
( 8 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الشكّ . يعني أنّ الحكم بوجوب السجود عند الشكّ بين الأربع والخمس إنّما هو في صورة الحكم بصحّة الصلاة مع الشكّ فيها ، وهو الشكّ المذكور بعد إكمال السجدتين ، فلو حصل الشكّ قبل السجدتين بل بعد