لارتباط ( 1 ) الأجزاء بالصلاة ، وسجودها ( 2 ) بها .
( ويجبان ( 3 ) أيضا ) مضافا إلى ما ذكر ( 4 ) ( للتكلّم ناسيا ( 5 ) ، وللتسليم في الأوليين ( 6 ) ناسيا ) بل للتسليم في غير محلّه مطلقا ( 7 ) ، ( و ) الضابط وجوبهما ( للزيادة ، أو النقيصة غير المبطلة ( 8 ) ) للصلاة ، لرواية سفيان بن السمط
شرح
( 1 ) تعليل وجوب تقديم الأجزاء على السجود ، فإنّ الأجزاء ترتبط بالصلاة فيجب إتيانهما بعد الصلاة .
( 2 ) الضمير في قوله « وسجودها » يرجع إلى الأجزاء ، وكذلك الضمير في قوله « بها » . وهذا تعليل تقديم سجود الأجزاء المنسيّة على سجود غيرها ، بأنّ سجدة السهو الواجبة للأجزاء المنسيّة ترتبط بنفس الأجزاء المرتبطة بالصلاة .
( 3 ) فاعل قوله « يجبان » ضمير التثنية الراجع إلى سجدتي السهو . يعني أنهما تجبان علاوة على الموارد الثلاثة المذكورة وهي خمسة موارد :
الأول : عند التكلّم سهوا .
الثاني : عند السلام سهوا في أيّ ركعة كان .
الثالث : كلّما زاد جزء من الأجزاء أو نقص .
الرابع : إذا زاد القيام أو أنقصه .
الخامس : عند الشكّ بين أربع ركعات أو خمس بعد السجدتين .
( 4 ) هو نسيان السجدة ، والتشهّد ، والصلاة على النبيّ وآله صلّى اللّه عليه وآله .
( 5 ) فلو تكلّم عمدا يحكم ببطلان الصلاة ، هذا الأوّل من الموارد الخمسة المذكورة لوجوب سجدتي السهو فيها .
( 6 ) أي الركعتين الأوليين ، كما إذا سلّم في الركعة الأولى أو الثانية فيجب عليه السجدتان .
( 7 ) أي بلا فرق بين الركعتين الأوليين أو الثالثة أيضا في الصلاة الرباعية .
( 8 ) صفة للزيادة والنقيصة احترز بها عن المبطلة ، مثل الزيادة أو النقيصة العمديّتان ، أو الزيادة والنقيصة من أركان الصلاة .