تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
تبرّعا ( 1 ) ، أو بوصيّته النافذة ( 2 ) ، ( أو تحمّل ) ( 3 ) من الوليّ وهو أكبر الولد ( 4 ) الذكور ( عن الأب ) لما فاته ( 5 ) من الصلاة في مرضه أو سهوا أو مطلقا ، وسيأتي تحريره . ( وهي ( 6 ) بحسب ما يلتزم به ) كيفية وكمية .
شرح
( 1 ) يعني يكون أجيرا عن الميّت تبرّعا بدون أن يوصي الميّت بإتيان الصلاة من جانبه ، كما إذا استأجر ورثة الميّت إتيان صلاة من جانبه تبرّعا بلا وظيفة منهم لاستئجار الصلاة . ( 2 ) عطف على قوله « تبرّعا » . يعني كون صلاة النيابة بالإجارة بسبب وصيّة نافذة من جانب شخص الميّت ، والمراد من الوصيّة النافذة هو أن يوصي بمقدار من الصلاة التي تكون اجرتها بمقدار ثلث ما يتركه من الأموال ، أو أجازها الورّاث لو كانت زائدة ، كأن أوصى الميّت بإتيان ألف ركعة صلاة جعفر الطيّار وكانت اجرتها ألفين وكان ثلث ما يتركه من الأموال ألفين فتكون الوصية نافذة ، أو كانت الأجرة ثلاثة آلاف ، وكان زائدا عن الثلث وأجازها الورّاث ، فتكون الوصيّة أيضا نافذة ، ولو لم تجز الورثة فتنفذ الوصيّة بمقدار الثلث ، ولا تنفذ في أزيد منه . ( 3 ) عطف على قوله « بإجارة » . يعني تتحقّق صلاة النيابة بسبب تحمّل من الولي . ( 4 ) جمع الولد . يعني أنّ الوليّ المتحمّل لصلاة النيابة عن جانب الميّت هو أكبر أولاده الذكور ، فلا تجب على الصغير والإناث من الأولاد . ( 5 ) هذا يتعلّق ب‍ « تحمّل » . يعني يتحمّل الولد الأكبر الصلاة التي فاتت من والده الميّت في زمان مرضه ، أو فاتت سهوا ، أو فاتت منه عمدا أو سهوا أو في المرض . فلكلّ منها قول كما يأتي التحقيق فيه . ( 6 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى صلاة النيابة بإجارة . يعني أنها تجب على نحو التزام الأجير بها من حيث الكيفية والكمية ، مثلا إذا التزم بالصلاة مع الإقامة أو أن يقرأ السورة الفلانية وهكذا من حيث المقدار فيأتي بمقدار ما التزم به .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 388 | قدرت الله وجداني فخر