فلو نذر ركعتين جالسا أو ماشيا أو بغير سورة أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا ( 1 ) ونحو ذلك ( 2 ) انعقد ، ولو أطلق ( 3 ) فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين ( 4 ) .
[ صلاة النيابة ]
( ومنها : ( 5 ) صلاة النيابة ) ( بإجارة ) ( 6 ) عن الميّت
شرح
زمان النذر ، والمراد من الوقت في قوله « ذلك الوقت » هو وقت الإتيان ، لا وقت النذر .
والحاصل : أنّ النذر بنفسه لا يكون مشرّعا ، بل يكون متعلّقه مشروعا .
( 1 ) قوله « ماشيا أو راكبا » قيدان لقوله « إلى غير القبلة » . يعني أنّ الصلاة إلى غير القبلة لا تكون مشروعة إلّا في حال المشي أو الركوب فلا تشرّع في غيرهما .
( 2 ) المشار إليه في « ذلك » هو المذكورات من الصلاة المشروعة ، مثل نذر صلاة مشروعة في حال الاضطجاع أو الاستلقاء وهو مريض .
( 3 ) يعني لو أطلق الناذر صلاة مستحبّة بلا تعيين الهيئة المشروعة فيها مثل نذر صلاة مستحبّة بلا تقييد كونها جلوسا أو قياما ، فإذا يحكم بإتيانها بشرائط الواجب من كونها قياما عند التمكّن .
( 4 ) مقابله القول الآخر بأنه لا يجب مراعاة شرائط الصلاة الواجبة ، بل المندوبة التي كانت قبل تعلّق النذر بها .
صلاة النيابة
( 5 ) والضمير في قوله « منها » أيضا يرجع إلى الصلوات المذكورة في قوله « الفصل السادس في الصلوات الواجبة . . . إلى آخره » .
( 6 ) الجارّ يتعلّق ب « النيابة » . يعني صلاة النيابة لا تحقّق إلّا بسبب كونه أجيرا ، أو بالتحمّل الشرعي ، مثل وجوب صلاة الأب الميّت على ولده الأكبر الحيّ .