نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي ( 1 ) ، ( والإحرام ) للحجّ أو العمرة ( 2 ) ( والطواف ) ( 3 ) واجبا كان أم ندبا ، ( وزيارة ) ( 4 ) أحد ( المعصومين ) . ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل ( 5 ) كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا .
( وللسعي إلى رؤية المصلوب ( 6 ) بعد ثلاثة ) أيام من صلبه
شرح
وغير ذلك ، ومن أراد المزيد فليراجع الكتب الفلكية ، فقالوا : إنّ الشمس تكون في أحد البروج ، وفي أول فصل الربيع الذي يتساوى فيه الليل والنهار ، وفيه تنزل الشمس في برج الحمل .
وقد اختلف في يوم النيروز هل هو أول الاعتدال الربيعي ، أو قبله بمقدار خمسة عشر يوما ، أو أول الصيف ، أو غير ذلك ؟ فلذا قال الشارح : والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل .
( 1 ) أي تساوي الليل والنهار المنسوب بالربيع .
( 2 ) يعني يستحبّ الغسل للإحرام سواء كان الإحرام للحجّ أو للعمرة .
( 3 ) يعني يستحبّ الغسل للطواف سواء كان الطواف واجبا للحجّ أو العمرة ، أو مستحبّا كالنيابة عن شخص طلب منه تبرّعا أو لنفسه . كما أنّ الطواف مطلقا من العبادات فيستحبّ الغسل له .
( 4 ) أي يستحبّ الغسل إذا أراد زيارة أحد المعصومين عليهم السّلام .
( 5 ) يعني لو حصل أسباب استحباب الأغسال المتعدّدة - مثل اتفاق يوم المبعث في يوم الجمعة - وهو يريد الزيارة فيغسل غسلا واحدا بنية الجميع ، كما أنّ الغسل يتداخل في سائر الموارد إذا وجب ، مثل غسل الحيض والجنابة الحاصلة للمرأة قبل ابتلائها بالحيض .
( 6 ) يعني يستحبّ الغسل أيضا لمن يذهب إلى رؤية المقتول مصلوبا بعد ثلاثة أيّام من صلبه . فلو سعى إلى رؤيته قبل ثلاثة أيّام لا يستحبّ الغسل ، كما إذا ذهب إليه حين الصلب أو بعد يوم الصلب .