( العيدين ، وليالي فرادى ( 1 ) شهر رمضان ) الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره ، ( وليلة الفطر ) أولها ، ( وليلتي نصف رجب وشعبان ( 2 ) ) على المشهور في الأول ، والمرويّ في الثاني ( 3 ) ، ( ويوم المبعث ) وهو السابع والعشرون من رجب على المشهور ( 4 ) ، ( والغدير ) وهو الثامن عشر من ذي الحجّة ، ( و ) يوم ( المباهلة ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأصحّ . وقيل : الخامس والعشرون ( 5 ) ، ( و ) يوم ( عرفة ) وإن لم يكن بها ( 6 ) ، ( ونيروز الفرس ) ( 7 ) . والمشهور الآن ( 8 ) أنّه يوم
شرح
( 1 ) قوله « ليالي فرادى » في مقابل ليالي الزوج ، وهي خمس عشرة ليلة ، حتى في صورة كون الشهر ناقصا ، لأنّ العدد المذكور يحصل في ليلة التاسع والعشرين .
( 2 ) بفتح النون ، فإنّ لفظ « شعبان » غير منصرف ، لوجود علامتي غير الانصراف فيه ، كما أنّ لفظ « رمضان » كذلك . قوله « على المشهور في الأول » يعني لم يحصل لنا رواية في خصوص استحباب الغسل في نصف رجب ، لكنه مشهور .
( 3 ) وردت الرواية في استحباب غسل ليلة النصف من شعبان ، وهي المنقولة في الوسائل :
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة . ( الوسائل : ج 2 ص 959 ب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ) .
( 4 ) قوله « على المشهور » قيد لاستحباب الغسل في يوم المبعث لعدم الرواية فيه ، لا لكون المبعث هو السابع والعشرين من رجب .
( 5 ) وفي بعض النسخ « الخامس عشر » . والمباهلة من بهل : لعن .
( 6 ) يعني يستحبّ غسل يوم عرفة وإن لم يكن في عرفة .
( 7 ) النيروز عند الفرس : أول يوم من أيام السنة الشمسية ، يوم الفرح عموما ، فارسية . ( المنجد ) . والفرس : جيل من الناس ، والنسبة ( فارسيّ ) .
( 8 ) يعني أنّ المشهور في زماننا هو أول يوم نزول الشمس في برج الحمل ، فإنّ للشمس بروجا كما ذكرها أهل الفنّ ، مثل : الحمل ، الثور ، الجوزاء ، السرطان ،