وبالعمومات في غيرهما ( 1 ) .
[ يستحبّ الغسل للقضاء ]
( ويستحبّ الغسل ) للقضاء ( مع التعمّد والاستيعاب ) وإن تركها جهلا ( 2 ) ، بل قيل بوجوبه ،
[ الأغسال المستحبة ]
( وكذا يستحبّ الغسل للجمعة ) استطرد ( 3 ) هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما ( 4 ) . ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال ، وأفضله ( 5 ) ما قرب إلى الآخر ، ويقضى بعده إلى آخر السبت كما يعجّله ( 6 ) خائف عدم التمكّن منه في وقته من الخميس ، ( و ) يومي
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الكسوفين . يعني والدليل على وجوب القضاء في غير الكسوفين مطلقا هو العمل بالعمومات من الأدلّة .
ومن الروايات الدالّة على وجوب قضاء صلاة الآيات أيضا مطلقا هو المنقول في الوسائل :
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار . . . الحديث . ( الوسائل : ج 5 ص 348 ب 10 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ) .
الأغسال المستحبّة
( 2 ) يستحبّ أن يغسل عند قضاء صلاة الآيات عند التعمّد والاستيعاب وإن كان تركه عمدا لجهة الجهل بالوجوب . وقال بعض بوجوب الغسل .
( 3 ) قوله « استطرد » أي ساق المصنّف كلامه وانتقل إلى ذكر الأغسال المندوبة للتناسب ، وهي ثلاثة أقسام ، أحدها : التناسب الزماني مثل غسل الجمعة ونحوها ، والثاني : مكاني ، مثل الأغسال عند الدخول إلى الأمكنة مثل المشاهد المشرّفة . والثالث : لمناسبة الأفعال يأتي مثاله .
( 4 ) المراد من « مناسبة ما » هو تناسب الأغسال المندوبة بالغسل المندوب في قضاء صلاة الآيات .
( 5 ) الضمير في « أفضله » يرجع إلى الغسل ، أو الوقت .
( 6 ) أي كما يجوز تقديم غسل الجمعة لمن يخاف عدم التمكّن في وقته في يوم الخميس .