تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
النصّ ( 1 ) بما يوجب اشتباه حالها ، ومن ثمّ حصل ( 2 ) الاشتباه لو شكّ في
شرح
التسميع في الركوع الخامس والعاشر ورد النصّ بهما ، وهو يوجب اشتباه حال هذه الصلاة بأنّها لو كانت ركعتين فلم يقرأ القنوت في الزوج من الركوعات ؟ ولو لم تكن ركعتين فلم لا يجوز التسميع بعد كلّ من الركوعات ؟ ( 1 ) والمراد من النصّ هو المنقول في الوسائل : عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصلّيهما ؟ فقال : هي عشر ركعات ، وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة ، إلّا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع اللّه لمن حمده ، وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد ( فأعد - خ ل ) وادع اللّه حتّى ينجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي ، وتجهر بالقراءة . قال : قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب . قال : وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود . ( الوسائل : ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 6 ) . فإنّ الملاحظة في قوله « عشر ركعات » تفيد كونها عشر ركعات ، وفي قوله « إلّا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع اللّه لمن حمده » تفيد كونها ركعتين ، فلذلك قال الشارح رحمه اللّه « بما يوجب اشتباه حالها » . ( 2 ) أي ومن حصول الاشتباه في كونه ركعتين أو أزيد حصل الاشتباه في حكم الشكّ في عدد الركوعات ، بأنه لو كان عشر ركعات فلا يبطل الشكّ فيها ، ولو كان ركعتين فيحكم ببطلان الشكّ في عدد الركعتين فقط والبناء على الأقلّ . وبعبارة أخرى : لو قيل بأنّ الصلاة أزيد من الركعتين فإذا لو شكّ في عدد