وجب سورة غيرها كاملة في جملة الخمس ( 1 ) .
[ يستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج ]
( ويستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج ) من القيامات ( 2 ) تنزيلا لها منزلة الركعات ، فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع ( 3 ) وهكذا ، ( والتكبير ( 4 ) للرفع من الركوع ) في الجميع عدا الخامس والعاشر من غير ( 5 ) تسميع ، وهو ( 6 ) قرينة كونها غير ركعات ( والتسميع ) وهو قول : « سمع اللّه لمن حمده » ( في الخامس ( 7 ) والعاشر خاصّة ) تنزيلا ( 8 ) للصلاة منزلة ركعتين .
هكذا ( 9 ) ورد
شرح
( 1 ) يعني فلو قرأ باقي الآيات من السورة الماضية في الركعة الثانية يجب عليه قراءة سورة كاملة في ضمن الركعات الخمس لأنه كما مرّ يجب قراءة سورة كاملة في كلّ من الركعتين بأيّ نحو كان .
( 2 ) المراد من « القيامات » هو المجموع من القيامات العشرة في الركعتين ، فإذا يوجد في الركعة الأولى قنوتان ، وفي الركعة الثانية ثلاث قنوتات .
( 3 ) وهذان يوجدان في الركعة الأولى ، فيبقى للثانية ثلاثا منها .
( 4 ) بالرفع ، عطفا على القنوت في قوله « ويستحبّ القنوت » . يعني ويستحبّ القنوت كما مرّ ، وكذا التكبير حين الرجوع من الركوع ، لكن لا يقول « سمع اللّه لمن حمده » عند التكبيرات إلّا عند التكبير الخامس والعاشر .
( 5 ) الجارّ متعلّق بالتكبير . يعني يستحبّ التكبير بدون التسميع .
( 6 ) الضمير في قوله « هو » يرجع إلى غير التسميع ، والضمير في « كونها » يرجع إلى الركوعات . يعني عدم استحباب قول التسميع به في التكبيرات قرينة على أنّ الركوعات لا تعدّ ركعات .
( 7 ) أي في الركوع الخامس والركوع العاشر .
( 8 ) يعني أنّ قول التسميع في الركوع الخامس والركوع العاشر كأنّ هذه الصلاة بمنزلة الركعتين .
( 9 ) يعني كما ذكرنا في استحباب القنوت في كلّ زوج من الركوعات ، واستحباب