احتمال عدم الوجوب في الجميع ( 1 ) . ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس ( 2 ) ، ومتى سجد ( 3 ) وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامّة أم بعض سورة كما لو ( 4 ) كان قد أتمّ سورة قبلها ( 5 ) في الركعة ، ثمّ ( 6 ) له أن يبني على ما مضى ، أو يشرع في غيرها ( 7 ) ، فإن بنى عليها
شرح
فقطع وركع وقام وأراد أن يقرأ آية من التوحيد متقدّمة من موضع القطع مثل « قل هو اللّه أحد » فيجب عليه حينئذ قراءة سورة الحمد ثانية .
والثالثة : أن يقرأ الحمد ومقدارا من التوحيد ، مثل « قل هو اللّه أحد * اللّه الصمد » فقطع وركع وقام فأراد أن يقرأ آية متأخّرة من موضع القطع مثل « كفوا أحد » ففيها أيضا يجب قراءة الحمد ثانية .
والرابعة : أن يقرأ الحمد ومقدارا من التوحيد مثل « قل هو اللّه أحد * اللّه الصمد » فقطع وركع وقام فأراد أن يقرأ آية من سورة القدر ، ففي هذه الصورة أيضا تكون قراءة سورة الحمد واجبة .
( 1 ) هذا احتمال من الشارح رحمه اللّه بعدم وجوب قراءة الحمد في جميع الصور المذكورة .
( 2 ) يعني يجب مراعاة قراءة سورة كاملة في الركوعات الخمس .
( 3 ) يعني ومتى سجد للركعة الأولى وقام للركعة الثانية يجب عليه أن يقرأ سورة الحمد ، بلا فرق بين أن يقطع السورة في آخر ركوع الركعة الأولى أم لا .
( 4 ) هذا توضيح بأنه كيف يمكن أن يبعّض سورة ويركع ويسجد ؟ فأجاب بأنه يمكن إذا أتمّ سورة كاملة قبل الآية التي قرأ بها وركع .
( 5 ) والضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى السورة التي بعّضها في قوله « أم بعض سورة » . قوله « في الركعة » يتعلّق ب « أتمّ » ، والمراد هو الركعة الأولى .
( 6 ) قوله « ثمّ » عطف على قوله « وجب إعادة الحمد » . يعني إذا سجد للركعة الأولى وقام للركعة الثانية وجب إعادة الحمد ، ثمّ له أن يبني على ما مضى ، بمعنى أن يقرأ باقي الآيات من السورة التي قرأ آيات منها في الركعة الأولى ، أو يشرع في سورة أخرى .
( 7 ) الضمير في قوله « في غيرها » يرجع إلى السورة الماضية في الركعة الأولى .