تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( وبعّض في آخر جاز ) . والضابط : أنه ( 1 ) متى ركع عن سورة تامّة ، وجب في القيام عنه الحمد ، ويتخيّر بين إكمال سورة معها ( 2 ) وتبعيضها ، ومتى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره ( 3 ) من السورة متقدّما ومتأخّرا ، ومن غيرها ( 4 ) ، وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول ( 5 ) مع
شرح
كاملة ، ثمّ يركع ويقوم ، ويقرأ الحمد ويقسّم السورة إلى باقي الركوعات ، أو يقرأ سورة كاملة في أحد من الركوعات ويقسّم السورة إلى الباقي ، لكن في أيّ ركوع قرأ سورة كاملة تجب قراءة الحمد بعد القيام عنه . ( 1 ) أي إذا قرأ المصلّي سورة كاملة في أيّ ركعة كانت يجب عليه أن يقرأ الحمد بعد القيام من ركوعها . ( 2 ) الضمير في قوله « معها » يرجع إلى قراءة الحمد ، وفي « تبعيضها » يرجع إلى السورة . ( 3 ) أي من غير موضع القطع بأن قرأ في الركوع الأول أول آية من سورة ، ثمّ قرأ في الركوع الثاني آخر آية من السورة ، واللام في قوله « من السورة » للعهد . يعني يجوز قراءة آية من هذه السورة من غير موضع القطع . ( 4 ) وكذا يجوز قراءة آية من غير السورة التي قرأها . ( 5 ) المراد من الأول هو قراءة آية من موضع القطع من سورة ، ففيه لا يجب إعادة الحمد ، لكن فيما عداه وهو قراءة آية من غير موضع القطع من السورة متقدّما أو متأخّرا ، أو قراءة آية من غير السورة التي قطعها ، ففي كلّ تلك الأقسام يجب إعادة الحمد . توضيح : إنّ في المقام صور : الأولى : أن يقرأ الحمد وآية من سورة ، مثل آية « قل هو اللّه أحد » من سورة التوحيد ، فركع وقام ، فلو أراد أن يقرأ من موضع القطع من سورة التوحيد وهو « اللّه الصمد » فلا يجب قراءة الحمد ثانية . والثانية : أن يقرأ الحمد ومقدار من السورة ، مثل « قل هو اللّه أحد * اللّه الصمد »