بالإرصاد ( 1 ) ، وإخبار من يفيد قوله الظنّ الغالب من أهله ( 2 ) ، أو العدلين ( 3 ) ، وإلّا ( 4 ) فالتخفيف أولى ، حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنّه ( 5 ) الأخذ في الانجلاء . نعم لو جعلناه ( 6 ) إلى تمامه اتّجه التطويل ، نظرا إلى المحسوس ، ( والجهر ( 7 ) فيها ) وإن كانت نهارية على الأصحّ .
[ يجهر في الجمعة والعيدين ]
( وكذا يجهر في الجمعة والعيدين ) استحبابا ( 8 ) إجماعا .
شرح
( 1 ) الإرصاد مصدر من باب الإفعال : الانتظار في مكان الرصد لأوضاع الشمس والقمر والكواكب .
( 2 ) الضمير في قوله « من أهله » يرجع إلى الإرصاد ، فهذا هو الطريق الثاني لتشخيص سعة زمان الكسوف ، وهو إخبار أهل الرصد الذي يفيد قوله الظنّ .
( 3 ) أي إخبار العدلين ولو لم يكونا من أهل الرصد ، وهذا هو الطريق الثالث كما ذكرنا .
( 4 ) أي وإن لم يحصل العلم بسعة زمان الكسوف إلى قراءة السور الطوال فقراءة السور الخفيفة أولى .
( 5 ) اختلفوا في خروج وقت صلاة الكسوف على قولين :
الأول : دخول وقت الصلاة بشروع الكسوف وخروجه بالانجلاء .
الثاني : خروج الوقت بالشروع بالانجلاء ، لا الانجلاء كاملا ، فعلى القول بالثاني فالتخفيف عند عدم العلم أولى .
( 6 ) يعني لو اخترنا الوقت إلى تمام الانجلاء اتّجه قراءة السورة الطويلة لكونه مشاهدا ومحسوسا ، فلا يتّفق قبل تمام الصلاة .
( 7 ) بالرفع ، عطفا على قراءة الطوال ومعطوفه . يعني يستحبّ الجهر في صلاة الآيات ولو كانت في النهار . ومقابل الأصحّ القول بالإخفات في صلاة الكسوف الواقع في النهار ، والجهر في صلاة الخسوف الواقع في الليل .
( 8 ) يعني وكذا يستحبّ الإجهار في صلاة الجمعة والعيدين ، وهو إجماعي .