تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
عددها ( 1 ) نظرا ( 2 ) إلى أنها ثنائية ( 3 ) أو أزيد ( 4 ) . والأقوى أنها في ذلك ( 5 ) ثنائية ، وأنّ
شرح
الركوعات فليبني على الأكثر عملا بالعامّ الذي قال عليه السّلام « متى ما شككت فخذ على الأكثر » ، ولو قيل بكونها ركعتين فعند الشكّ في الركوعات وبقاء محلّها يأتيها ولا يبني على الأكثر . فتأمّل في معنى العبارة فإنّها غير مستوفاة في المراد ، وأنّي قد رجعت إلى الحواشي فما وجدت شرحا في خصوص العبارة ، فإنّه لو قلنا بكونها أزيد من الركعتين وشكّ في الركوعات فما وظيفة الشاكّ ؟ فإنّ الشارح رحمه اللّه يبيّن نظره بقوله « والأقوى أنّها في ذلك ثنائية . . . إلى آخره » . وأمّا غير الأقوى بأنها أزيد من الثنائية فبأيّ حكم من الشكوك يعمل ؟ فقد سكت عن ذلك رحمه اللّه . * من حواشي الكتاب : يمكن أن يقال : لو كانت ركوعات لم تدلّ على أنّ الصلاة عشر ركعات ، إذ الركعة لا تتمّ بالركوع وحده ، فيقوى حينئذ وجه الأقوى . وأيضا شمول أحاديث الشكّ الدالّة على البناء على الأكثر ، والاحتياط للركوعات بعيد كلّ البعد . ( حاشية الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه اللّه ) . ( 1 ) الضمير في قوله « في عددها » يرجع إلى الركوعات . ( 2 ) قوله « نظرا » مفعول له ، وتعليل لحصول الاشتباه في حكم الشكّ . ( 3 ) فلو كانت ثنائية وشكّ في عدد الركوعات ولم يتجاوز المحلّ يبني على الاقلّ ويأتي بالركوع المشكوك لأنّه من الأفعال . ( 4 ) ولو كانت صلاة الآيات أزيد من الركعتين بل كان كلّ ركوع فيها محسوبا بركعة فعند الشكّ يبني على الأكثر ، ويعمل بما يقتضيه الشكّ كما في شكوك سائر الصلوات ، للأحاديث الواردة بأنه إذا شككت فابني على الأكثر . ( راجع الوسائل : ج 5 ص 317 - 319 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ) . ( 5 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في حكم الشكّ في ركوعات صلاة الآيات بأنها بالنسبة إلى حكم الشكّ من الصلاة الثنائية والركوعات أفعال ، فلو لم يتجاوز المحلّ يبني على الأقل ويأتيها ، وبالنسبة إلى عدد الركعات يحكم ببطلان الصلاة عند الشكّ
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 374 | قدرت الله وجداني فخر