( على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) وروي فيهما ( 1 ) غير ذلك بزيادة ونقصان ، وفي الدروس اختار : « اللّه أكبر » ثلاثا ( 2 ) ، لا إله إلّا اللّه واللّه أكبر الحمد للّه على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا » والكلّ جائز ، وذكر اللّه حسن على كلّ حال . ( ولو اتفق عيد وجمعة تخيّر القرويّ ( 3 ) ) الذي حضرها ( 4 ) في البلد من قرية قريبة كانت أم بعيدة ( بعد حضور العيد في حضور ( 5 ) الجمعة ) فيصلّيها واجبا وعدمه ( 6 ) ، فتسقط ويصلّي الظهر ، فيكون وجوبها ( 7 ) عليه تخييريا ، والأقوى عموم ( 8 ) التخيير لغير الإمام ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى العيدين . يعني وردت التكبيرات في العيدين على غير ما ذكره المصنّف هنا ، ففي بعض الروايات أقل ممّا ذكر ، وفي بعضها أزيد ممّا ذكر . ( راجع الوسائل : ج 5 ص 122 - 124 ب 20 و 21 من أبواب صلاة العيد ) .
( 2 ) يعني قال المصنّف في كتابه الدروس بأنّه يقول : اللّه أكبر ثلاث مرّات ، ثمّ يقول :
لا إله إلّا اللّه . . . إلى آخره .
( 3 ) القرويّ : أي المنسوب إلى القرية ، وهي بفتح القاف وسكون الراء . ( المنجد ) .
والمراد منه هنا الذي حضر من أطراف البلد للشركة في صلاة العيد .
( 4 ) الضمير في قوله « حضرها » يرجع إلى الصلاة .
( 5 ) الجارّ يتعلّق بقوله « تخيّر » . يعني أنّ القرويّ الذي حضر في البلد لصلاة العيد وهو المصادف ليوم الجمعة يتخيّر في حضوره لصلاة الجمعة وعدمه .
( 6 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الحضور ، وفاعل « تسقط » مستتر يرجع إلى الجمعة . يعني فتسقط الجمعة عنه إذا حضر لصلاة العيد .
( 7 ) أي فيكون وجوب صلاة الجمعة على القرويّ واجبا تخييريا لا عينيا .
( 8 ) يعني أنّ الأقوى كون الناس مخيّرين في الحضور لصلاة الجمعة وعدمه ، بلا فرق بين الحضريّ والقرويّ لغير الإمام ، فإنّه يجب عليه الحضور لإقامة الجمعة ، فلو حضر الناس بمقدار النصاب أقيمت صلاة الجمعة ، وإلّا فلا .