( أولها ( 1 ) ظهر يوم النحر ( 2 ) ) وآخرها صبح آخر التشريق ( 3 ) ، أو ثانيه ( 4 ) ، ولو فات بعض هذه الصلوات كبّر مع قضائها ، ولو نسي التكبير خاصّة أتى به ( 5 ) حيث ذكر ( وصورته : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر على ما هدانا » ويزيد في ) تكبير ( الأضحى ) على ذلك ( اللّه أكبر )
شرح
( 1 ) يعني أول التكبيرات من صلاة الظهر في يوم عيد الأضحى ، وآخرها بعد صلاة الصبح من آخر أيّام التشريق من كان بمنى ناسكا .
فالخمسة عشر تتحقّق كذلك بصلاتي الظهرين في يوم العيد ، وخمس صلوات يومية في الحادي عشر ، وخمس صلوات يومية في الثاني عشر ، فالمجموع اثنا عشر ، والصلوات الثلاث في العشاءين والصبح من اليوم الثالث عشر ، فذلك خمس عشرة .
وأمّا من لم يكن في منى مثل الساكنين في سائر البلدان والنقاط ، أو كان بمنى لكن لم يشتغل بالنسك ، بل كان ساكنا فيها ، فاستحباب التكبيرات بعد عشر صلوات تبدأ من ظهر يوم عيد الأضحى وتنتهي بعد صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر .
( 2 ) المراد من « يوم النحر » هو يوم العيد ، لوقوع النحر والذبح فيه ، وسمّي يوم النحر مجازا .
( 3 ) أي أيام التشريق ، وهي : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من شهر ذي الحجّة ، وسيأتي وجه التسمية بذلك في باب الحجّ إن شاء اللّه تعالى .
قوله « آخرها صبح آخر التشريق » يعني آخر التكبيرات الخمس عشرة للناسك بمنى صلاة الصبح لليوم الثالث عشر .
( 4 ) أي آخر التكبيرات بعد صلاة عشر لمن لم يكن بمنى ، أو كان فيها غير ناسك هو صلاة الصبح من اليوم الثاني من أيام التشريق . والضمير في قوله « ثانيه » يرجع إلى التشريق ، وقد أوضحنا ذلك آنفا .
( 5 ) يعني لو نسي التكبيرات فقط لا الصلاة فمتى تذكّر يكبّر بدون أن يكون عقيب الصلاة .