نعم لو صلّيت في المساجد لعذر أو غيره استحبّ صلاة التحية للداخل وإن كان ( 1 ) مسبوقا والإمام يخطب لفوات الصلاة المسقط ( 2 ) للمتابعة
[ يستحبّ التكبير عقيب أربع ]
( ويستحبّ التكبير ) ( 3 ) في المشهور ، وقيل : يجب ( 4 ) للأمر به ( في الفطر ( 5 ) عقيب أربع ) صلوات ( أولها المغرب ( 6 ) ليلته ، وفي الأضحى ( 7 ) عقيب خمس عشرة ) صلاة للناسك ( بمنى ، و ) عقيب ( عشر بغيرها ( 8 ) ) ، وبها لغيره ( 9 )
شرح
هكذا قبل الصلاة لا كراهة فيها ، للاتّباع برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنّه فعل ذلك كما روي . ( راجع الوسائل : ج 5 ص 102 ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ) .
( 1 ) بأن تأخّر وتمّ صلاة الإمام فدخل المسجد والإمام يخطب تستحبّ له نافلة التحية للمسجد .
( 2 ) قوله « المسقط » صفة للفوات ، فإنّ الصلاة فاتت فلا تجب المتابعة فتجوز صلاة التحية .
( 3 ) أي تستحبّ التكبيرات عقيب أربع صلوات واجبة كما سيأتي ، وهي : صلاة المغرب والعشاء في ليلة الفطر ، وصلاة الصبح وصلاة العيد .
( 4 ) والقول بالوجوب عن السيّد المرتضى في الانتصار وأبي عليّ وابن حمزة وسلّار . والمراد من الأمر قوله تعالى :وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ( البقرة : 203 ) فسّروها بالتكبير والأمر للوجوب .
( 5 ) أي في عيد الفطر .
( 6 ) يعني أولى الصلوات الأربع صلاة المغرب ، والثانية هي العشاء ، والثالثة صلاة الصبح ، والرابعة صلاة العيد .
( 7 ) يعني ويستحبّ التكبير في عيد الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان ناسكا في منى ، وعقيب عشر صلوات لمن كان في غير منى ، أو كان في منى لكن غير ناسك فيها ، مثل الأشخاص الذين يسكنون فيها بغير نسك .
( 8 ) الضمير في قوله « بغيرها » يرجع إلى منى . يعني لمن كان في غير منى .
( 9 ) قوله « وبها لغيره » . يعني لمن كان في منى وهو غير ناسك ، فالضمير في « بها » يرجع إلى منى ، والضمير في « لغيره » يرجع إلى الناسك .