خاصّة ، وتسقط الخطبة في الفرادى ، ( ولو فاتت ) في وقتها ( 1 ) لعذر وغيره ( لم تقض ) في أشهر القولين للنصّ ، وقيل : تقضى كما فاتت ( 2 ) ، وقيل :
أربعا ( 3 ) مفصولة ، وقيل : ( 4 ) موصولة ، وهو ( 5 ) ضعيف المأخذ .
[ يستحبّ الإصحار بها ]
( ويستحبّ الإصحار ( 6 ) بها ، )
شرح
( 1 ) قد أشير إلى وقت صلاة العيدين من الشارح رحمه اللّه بقوله « ما بين طلوع الشمس والزوال » فلو فاتت لعذر مثل البرد أو الحرّ أو لاشتباه برؤية الهلال في وقتها لا يجب قضاؤها عند وجوبها ، وكذا لا يستحبّ عند استحبابها ، هذا هو أشهر الأقوال ، ومستنده النصّ الوارد في الوسائل :
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه . ( الوسائل : ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 ) .
( 2 ) يعني تقضى ركعتين ، وهذا القول منسوب إلى الشيخ وابن إدريس رحمهما اللّه .
( 3 ) بمعنى أنّها تقضى أربع ركعات ، والقائل به على ما نقل أبو علي الطبرسي رحمه اللّه ، فإنّه قال بإتيان أربع ركعات بنية قضاء صلاة العيدين منفصلة . يعني يأتيها ركعتين ركعتين بسلامين .
وقال عليّ بن بابويه والد الصدوق رحمهما اللّه : يأتي بالركعات الأربع بنية قضاء صلاة العيدين متّصلة بسلام واحد .
وقال الشارح رحمه اللّه : إنّ مدرك قول الصدوق رحمه اللّه ضعيف .
( 4 ) والقائل به - كما ذكرنا - هو ابن بابويه ، فإنّه نسب إليه بأنه قال : يقضيها أربع ركعات متّصلة .
( 5 ) أي القول بأربع ركعات متّصلة ضعيف السند ، لأنه رواية مرسلة كما في الوسائل :
عن أبي البختري عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : من فاتته صلاة العيدين فليصلّ أربعا . ( الوسائل : ج 5 ص 99 ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ) .
( 6 ) الإصحار - من صحر - خرج إلى الصحراء ، والصحراء : الفضاء الواسع لا نبات فيه . جمعه صحاري وصحار وصحراوات . ( المنجد ) .