العظمة . . . » إلى آخره ، ويجوز بغيره ( 1 ) ، وبما سنح ( 2 ) ، ( ومع اختلال الشروط ) الموجبة ( 3 )
[ تصلّى جماعة ، وفرادى ]
( تصلّى جماعة ، وفرادى مستحبّا ) ، ولا يعتبر حينئذ ( 4 ) تباعد العيدين بفرسخ . وقيل مع استحبابها ( 5 ) تصلّى فرادى
شرح
العبارات ، وأكتفي بنقل رواية متضمّنة للدعاء الوارد في قنوت صلاة العيد كما في الوسائل :
عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين :
« اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمّد صلّى اللّه عليه وآله ذخرا ومزيدا ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شرّ ما عاذ بك منه عبادك المرسلون » . ( الوسائل :
ج 5 ص 131 ب 26 من أبواب صلاة العيد ح 2 ) .
( 1 ) أي بغير هذا الدعاء المنصوص ، وكذلك يجوز القنوت بما شاء .
( 2 ) بما سنح ، أي بما شاء من الأدعية الواردة أم غيرها .
( 3 ) يعني إذا اختلّت الشرائط الموجبة لصلاة العيد مثل عدم حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ - مثل زماننا هذا - تصلّى بصورة الجماعة ، أو فرادى بنية الاستحباب لا الواجب ، بخلاف صلاة الجمعة فإنّها إذا اختلّت شرائط وجوبها عينا تصلّى بنية الواجب التخييري .
( 4 ) يعني إذا صلّيت العيدين بنية الاستحباب لا يجب رعاية التباعد بين الصلاتين اللتين أقيمت جماعة ، لأنّ ذلك يراعى عند الوجوب .
( 5 ) ففي صورة استحباب صلاة العيدين تؤتى فرادى لا جماعة ، وإذا صلّيت فرادى فلا معنى لقراءة الخطبة بعدها ، وهذا القول منسوب إلى الصدوق والشيخ رحمهما اللّه .