( بعدها ) بخلاف الجمعة ، ولم يذكر ( 1 ) وقتها وهو ما بين طلوع الشمس والزوال ، وهي : ركعتان كالجمعة ( ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد ( 2 ) ) من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود ( خمسا ( 3 ) في ) الركعة ( الأولى وأربعا في الثانية ) بعد القراءة فيهما في المشهور ( 4 ) ( والقنوت ( 5 ) بينها ) على وجه التجوّز ( 6 ) ، وإلّا فهو بعد كلّ تكبيرة ، وهذا التكبير
شرح
( 1 ) يعني أنّ المصنّف لم يذكر وقت صلاة العيدين ، فقال الشارح « هو ما بين طلوع الشمس . . . إلى آخره » .
( 2 ) قوله « المعتاد » صفة لموصوف مقدّر وهو التكبير . يعني يجب فيها زائدا عن التكبير المتعارف في سائر الصلاة ، مثل تكبيرة الإحرام ، والتكبير قبل الركوع وبعده خمسا في الأولى وأربعا في الثانية .
( 3 ) أي يجب خمس تكبيرات في الركعة الأولى من صلاة العيدين ، وأربع تكبيرات في الركعة الثانية .
( 4 ) يعني أنّ التكبيرات بعد القراءة أو وجوبها على المشهور ، لأنّ في مقابله من يقول بالتكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها ، وهذا القول منقول عن ابن الجنيد ، وكذلك في مقابل المشهور في وجوب التكبيرات فيمن يقول باستحبابها ، وهو منسوب للشيخ رحمه اللّه .
* من حواشي الكتاب : الظاهر أنّ المشهور فيه في مقابل قول ابن الجنيد رحمه اللّه أنّه ذهب إلى أنّ التكبيرات في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها . ويحتمل أن يكون قيدا للوجوب ، لأنّ الشيخ رحمه اللّه قال في التهذيب : من أخلّ بالتكبيرات لم يكن آثما ، إلّا أنه يكون تاركا للسنّة ومهملا للفضل . قال في المختلف : وهو يعطي الاستحباب . ( حاشية ديلماج رحمه اللّه ) .
( 5 ) قوله « والقنوت » بالرفع ، عطفا على قوله « التكبير » . يعني يجب فيها القنوت بين التكبيرات .
( 6 ) يعني أنّ إتيان لفظ « بينها » على وجه المجاز ، لأنه لو حمل بمعناه الحقيقي يلزم