على عباده ، وعود السرور ( 1 ) والرحمة بعوده ، وياؤه ( 2 ) منقلبة عن واو ، وجمعه على أعياد غير قياس ، لأنّ الجمع يردّ إلى الأصل ( 3 ) ، والتزموه ( 4 ) كذلك للزوم ( 5 ) الياء في مفرده وتميّزه ( 6 ) عن جمع العود .
[ تجب بشروط الجمعة ]
( وتجب ) صلاة العيدين وجوبا عينيا ( 7 ) ( بشروط الجمعة ) العينية ، أمّا التخييرية ( 8 ) فكاختلال الشرائط لعدم إمكان التخيير هنا ، ( والخطبتان )
شرح
السرور والفرح الحاصلين في هذا اليوم في السنة الماضية ، و « العوائد » جمع عائدة بمعنى العطيّة .
( 1 ) بالجرّ ، عطفا على الكثرة في قوله « لكثرة عوائد اللّه » .
( 2 ) يعني أنّ الياء في لفظ العيد منقلبة من الواو ، لأنّ أصله أجوف واويّ .
( 3 ) يعني أنّ كون جمع عيد « أعياد » على خلاف القاعدة المعروفة في اللغة ، لأنّها تقتضي أن يكون جمع العيد « أعواد » لأنّهم قالوا : الجمع يردّ الأشياء إلى أصولها ، كما أنّ جمع ميزان « موازين » .
( 4 ) الضمير في قوله « التزموه » يرجع إلى الجمع « أعياد » ، وفاعله مستتر يرجع إلى علماء اللغة ، و « كذلك » إشارة إلى كونه بهذه الصورة .
( 5 ) هذا تعليل أوّل بكون الجمع فيه كذلك ، وهو لزوم الياء في مفرده .
( 6 ) بالجرّ ، عطفا على اللزوم في قوله « للزوم الياء » وهذا تعليل ثان بأنه كان جمعه كذلك ليتمنّى من جمع لفظ « عود » الذي بمعنى الخشب ، لأنّ جمعه « أعواد » فلو جمع كلاهما بلفظ « أعواد » اشتبه .
( 7 ) يعني إذا اجتمعت شرائط صلاة الجمعة التي تجب عينا - وهي حضور الإمام عليه السّلام أو من نصبه في حال الحضور - تجب صلاة العيدين بالوجوب العيني ، وإلّا فلا .
( 8 ) بمعنى أنّ الوجوب التخييريّ لا يتصوّر فيها ، فإذا لم تحصل شرائط الوجوب العيني فيكون مثل الاختلال بسائر شرائط الوجوب فلا تجب تخييرا لعدم البدل لها ، مثل كون الظهر بدلا عن الجمعة .