( عن السجود ) ( 1 ) في الركعة الأولى ( يسجد ) بعد قيامهم عنه ( 2 ) ، ( ويلتحق ) ولو ( 3 ) بعد الركوع ، ( فإن لم يتمكّن منه ( 4 ) ) إلى أن سجد الإمام في الثانية ، و ( سجد مع ثانية الإمام نوى بهما ) ( 5 ) الركعة ( الأولى ) لأنّه لم يسجد لها بعد ، أو يطلق ( 6 ) فتنصرفان إلى ما في ذمّته .
ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة لزيادة الركن في غير محلّه ( 7 ) ، وكذا لو زوحم ( 8 ) عن ركوع الأولى وسجودها ،
شرح
( 1 ) الجارّ يتعلّق بالمزاحم ، أي الذي لا يمكنه إتيان السجدتين في الركعة الأولى .
( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى السجود . والضمير في « قيامهم » يرجع إلى الجماعة الحاضرة .
( 3 ) قوله « ولو » وصلية . يعني يلتحق المزاحم بالجماعة ولو بعد قيامهم من ركوع الركعة الثانية ، فإنّه يركع بنفسه ويلحقهم عند السجود وتصحّ صلاته .
( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى السجود ، وفاعل « يتمكّن » مستتر يرجع إلى المزاحم . يعني لم يمكنه إتيان السجدتين الأولتين إلى أن يسجد الإمام السجدتين الأخيرتين .
( 5 ) أي نوى المزاحم السجدتين المأتيّتين للركعة الأولى .
( 6 ) بمعنى أنه يطلق السجدتين بدون أن ينوي للأولى أو للثانية فتنصرفان للأولى .
( 7 ) لأنّ ذلك الشخص نوى السجدتين للركعة الثانية وحصلت الزيادة الركنية المبطلة ؛ لأنه لم يسجد للركعة الأولى ، فنيّتهما للثانية هي الزيادة للسجدتين .
( 8 ) هذه مسألة أخرى ، وهي كون المزاحم غير متمكّن من إتيان الركوع أيضا ، مثل السجود للركعة الأولى ، فحكم ذلك مثل السابق ، بأنه يركع ويسجد السجدتين للركعة الأولى ثمّ يلتحق بالجماعة في الركعة الثانية .
واعلم أنّ الحكم في مسألة الجمعة غير الحكم في مسائل الصلاة جماعة ، فإنّ المأموم لو كان غير متمكّن من الركوع في الأولى فأدركه في الثانية فإنّها تحسب له الركعة الأولى لا الثانية .