تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
تفعل ( 1 ) ( عند الزوال ) بعده ( 2 ) على الأفضل ، أو قبله بيسير ( 3 ) على رواية ، ودون ( 4 ) بسطها كذلك جعل ستّ الانبساط بين الفريضتين ، ودونه ( 5 ) فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق ، ( والمزاحم ) ( 6 ) في الجمعة
شرح
( 1 ) قوله « تفعل » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل مستتر يرجع إلى الركعتين ، والأجود التعبير عنه بصيغة التثنية ، لكن أفردهما باعتبارهما صلاة واحدة . ( 2 ) أي بعد الزوال أفضل ، وفي مقابله المرويّ : إتيانهما قبل الزوال آنا ، كما سيشير إليه . ( 3 ) أي قبل الزوال بقليل من الآنات ، استنادا إلى رواية منقولة في الوسائل : عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان . ( الوسائل : ج 5 ص 22 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ) . ( 4 ) أي الأقلّ من حيث الفضيلة بالنسبة إلى البسط المذكور إتيان الستّ التي جعلت في وقت انبساط شمس يوم الجمعة بين فريضة الظهر أو الجمعة وفريضة العصر . ( 5 ) الضمير في « دونه » يرجع إلى قوله « جعل ستّ الانبساط » . يعني أنّ الأقلّ فضيلة من القسمين المذكورين فعل الركعات العشر في يوم الجمعة كيف اتفق . ( 6 ) قوله « المزاحم » بصيغة اسم المفعول ، وهو الذي يمنع من أن يسجد على الأرض بسبب كثرة الحاضرين وضيق المكان ، أو عدم رعاية الذين كانوا في الصفّ المقدّم له ، فحينئذ يصبر إلى أن يقوموا فيتمكّن من السجود على الأرض ، ثمّ يقوم ويدرك الجماعة عند القيام أو عند الركوع ، ولو لم يدركهم إلى بعد قيامهم من الركوع فهو يركع بنفسه ويلتحق بالجماعة ولو عند سجودهم ، وتصحّ صلاة ذلك الشخص ، ولو لم يمكن له أن يسجد السجدتين حتّى قاموا وركعوا وسجدوا فإذا تمكّن هو أيضا من السجدتين معهم فلا مانع أيضا من أن ينوي السجدتين للركعة الأولى ، أو يطلق ويقوم ويأتي بالركعة الباقية ، لأنه إذا أدرك الركعة تصحّ صلاته ، لكن لو لم يدرك السجدتين مع الركعة الثانية للإمام تبطل صلاته .