عندنا ( 1 ) ( وله عبارتان : السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين ، والسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ) مخيّرا فيهما ( 2 ) ( وبأيّهما بدأ ( 3 ) كان هو الواجب ) وخرج به من الصلاة ( واستحبّ الآخر ) ، أمّا العبارة ( 4 ) الأولى فعلى الاجتزاء بها ( 5 ) والخروج بها من الصلاة دلّت الأخبار ( 6 ) الكثيرة ، وأمّا الثانية فمخرجة بالإجماع ، نقله ( 7 ) المصنّف وغيره .
وفي بعض الأخبار تقديم الأول مع التسليم المستحبّ ، والخروج بالثاني ( 8 ) ، وعليه
شرح
( 1 ) أي يجب التسليم بناء على أحوط القولين عند الشارح ومن يقول به .
( 2 ) يعني أنّ المصلّي يتخيّر أيّ الصيغتين المذكورتين شاء .
( 3 ) يعني أنّ المصلّي بأيّ من الصيغتين شرع خرج من الصلاة ، ويكون الثاني مستحبّا .
( 4 ) هذا استدلال من الشارح لقول المصنّف بالوجوب التخييري بين الصيغتين ، أمّا الدليل على وجوب الصيغة الأولى هو الأخبار ، والدليل على الثاني هو الإجماع .
( 5 ) والضميران في « بها » مرّتين يرجعان إلى الصيغة الأولى .
( 6 ) ومن الأخبار الدالّة على كون الصيغة الأولى مجزية ومخرجة من الصلاة ما روي في الوسائل :
عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كلّ ما ذكرت اللّه عزّ وجلّ به والنبيّ صلّى اللّه عليه وآله فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت .
( الوسائل : ج 4 ص 1012 ب 4 من أبواب التسليم ح 1 ) .
( 7 ) الضمير في قوله « نقله » يرجع إلى المصنّف . يعني نقل الإجماع المصنّف كما في الذكرى ، وغيره وهو المنقول عن المحقّق رحمه اللّه .
( 8 ) يعني أنّ ما دلّ عليه بعض الأخبار هو أن يقدّم الصيغة الأولى مع التسليم