تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

[ التسليم ]

( ثمّ يجب ( 1 ) التسليم ) على أجود القولين عنده ( 2 ) ، وأحوطهما
شرح
وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنّ ربّي نعم الربّ ، وأنّ محمّدا نعم الرسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ اللّه يبعث من في القبور ، الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ، الحمد للّه ربّ العالمين ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وسلّم على محمّد وآل محمّد ، وترحّم على محمّد وآل محمّد ، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلّا للّذين آمنوا ، ربّنا إنّك رؤوف رحيم ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وامنن عليّ بالجنّة ، وعافني من النار ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ، ولا تزد الظالمين إلّا تبارا . ثمّ قل : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على أنبياء اللّه ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ، والسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين . ثمّ تسلّم . ( الوسائل : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهّد ح 2 ) . التسليم ( 1 ) أي الثامن من واجبات الصلاة هو التسليم . ( 2 ) يعني أنّ التسليم يجب على أجود القولين عند المصنّف ، فإنّه اختلفت الأقوال في وجوب السلام واستحبابه ، قال عدّة من العلماء بعدم وجوب التسليم ، بمعنى أنّ المصلّي لو تشهّد ولم يسلّم يخرج من صلاته ، لكنّ المشهور عن الفقهاء أنّ التسليم من واجبات الصلاة ، فلو لم يسلّم المصلّي في آخرها حكموا ببطلان الصلاة ، وأنّ المصنّف والشارح رحمهما اللّه كلاهما قائلان بوجوب التسليم ، لكنّ المصنّف يقبل دليل القول بالوجوب فيقول بأجود القولين ، والشارح لا يقبل دليل القول بالوجوب ، لكن يختار القول به بحكم العمل بالاحتياط ، فلاحتمال كونه واجبا لاختلاف الفقهاء فيه يقول بوجوبه ، فالفرق بين الأجود والأحوط علم ممّا ذكرنا .