تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

[ التشهّد ]

( ثمّ يجب التشهّد ( 1 ) عقب ) الركعة ( الثانية ) التي تمامها ( 2 ) القيام من السجدة الثانية ، ( وكذا ) يجب ( آخر الصلاة ) إذا كانت ثلاثية أو رباعية ( وهو أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ) ، وإطلاق التشهّد ( 3 ) على ما يشمل الصلاة على محمّد وآله إمّا تغليب ، أو حقيقة شرعية ، وما اختاره من صيغته اكملها ، وهي مجزية بالإجماع ، إلّا أنّه غير متعيّن عند المصنّف ، بل يجوز عنده ( 4 ) حذف « وحده لا شريك له » ولفظة ( 5 ) « عبده » مطلقا ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر ، وعلى هذا ( 6 ) فما ذكر هنا « هاهنا - خ ل » يجب تخييرا كزيادة التسبيح ، ويمكن أن يريد ( 7 ) انحصاره فيه لدلالة النصّ الصحيح ( 8 ) عليه ، وفي البيان تردّد في وجوب
شرح
التشهّد ( 1 ) أي السابع من واجبات الصلاة : هو التشهّد . ( 2 ) يعني أنّ البعديّة تتحقّق بالرجوع عن سجدتها الثانية . ( 3 ) يعني أنّ التشهّد الواجب في الصلاة هو الذي يشمل الصلاة على محمّد وآله أيضا . والحال ليس ذلك معناه لغة ، فالإطلاق : إمّا للتغليب فإنّ التشهّد يشمل الشهادتين والصلاة فيغلب الشهادة فيطلق عليه ذلك ، أو لجهة إطلاق الشرع ذلك اللفظ عليه . ( 4 ) أي يجوز عند المصنّف حذف ألفاظ « وحده لا شريك له » . ( 5 ) بالكسر ، أي يجوز حذف لفظ « عبده » مع إضافة الرسول إلى اسم الظاهر بأن يقال « رسول اللّه » ، أو مطلقا فإنّ فيه قولان . ( 6 ) أي وعلى جواز حذف ما ذكر في التشهّد المذكور يكون هو واجبا تخييريا كما قلنا في خصوص زيادة التسبيح بالوجوب التخييري بين الكثير والقليل منه . ( 7 ) بأن يريد المصنّف انحصار التشهّد فيما ذكر لدلالة النصّ الصحيح على ما ذكر . ( 8 ) والمراد من النصّ هو المنقول في الوسائل :