مع ذلك ( 1 ) من الانحناء إلى ما يساوي موقفه ، أو يزيد عليه ، أو ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة ( قائلا ( 2 ) فيهما : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، أو ما مرّ ) من الثلاثة الصغرى ( 3 ) اختيارا ، أو مطلق الذكر اضطرارا ، أو مطلقا ( 4 ) على المختار ( مطمئنّا بقدره ( 5 ) ) اختيارا ( ثمّ رفع رأسه ) ( 6 ) بحيث يصير جالسا ، لا مطلق رفعه ( مطمئنّا ) حال الرفع بمسمّاه ( 7 ) .
شرح
عمامة ، فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه . ( الوسائل : ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 1 ) .
وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن حدّ السجود ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت عنه أجزأك . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 1 ) المشار إليه هو وضع الأعضاء السبعة على الأرض . يعني يجب - علاوة على السجدة بالأعضاء - الانحناء بمقدار يستوي موضع جبهته مع موقفه ، أو بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن محلّ الوقوف عن مقدار أربع أصابع مضمومة .
والحاصل : أنّه لا يكفي في صحّة السجود وضع الأعضاء المذكورة بدون الانحناء بهذا المقدار ، كأن وضع جبهته بمقدار قليل من الأرض عن الحدّ المذكور .
( 2 ) حال من قوله « تجب سجدتان على الأعضاء السبعة » .
( 3 ) وهو قول « سبحان اللّه » ثلاث مرّات .
( 4 ) أي قائلا مطلق الذكر في حال الاختيار والاضطرار على ما اخترناه في ذكر الركوع ، وذكرنا فيه الرواية الدالّة على كفاية مطلق الذكر . ( راجع هامش 1 من ص 258 ) .
( 5 ) أي تجب الطمأنينة بمقدار الذكر في السجدة في حال الاختيار ، وإلّا فلا .
( 6 ) يعني من واجبات السجدة رفع الرأس منها إلى حدّ الجلوس لا مطلقا .
( 7 ) الضمير في « بمسمّاه » يرجع إلى الاطمئنان .