( يركع ( 1 ) ويداه تحت ثيابه ) ، بل تكونان بارزتين ( 2 ) ، أو في كمّيه ( 3 ) ، نسبه ( 4 ) المصنّف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نصّ فيه .
[ السجود ]
[ السجود على الأعضاء السبعة ]
ثمّ تجب ( 5 ) سجدتان ( على الأعضاء السبعة ) الجبهة ( 6 ) والكفّين والركبتين ( 7 ) وإبهامي ( 8 ) الرجلين ، ويكفي من كلّ منها مسمّاه حتى الجبهة ( 9 ) على الأقوى ، ولا بدّ
شرح
فهو تعالى يسمع حمده ، فيكون ذلك ثناء لمن حمده ، والحال ليس كذلك ، بل هو خبر أريد به إنشاء الدعاء .
( 1 ) يركع وزان منع يمنع .
( 2 ) بمعنى كون اليدين ظاهرتين من تحت الثياب .
( 3 ) الكمّ : هو مدخل اليد ومخرجها من الثوب ، وجمعه أكمام وكممة . ( المنجد ) . وفي الفارسية « آستين » .
( 4 ) أي نسب الحكم بالكراهة في الذكرى إلى الأصحاب ولم يختره لعدم وقوفه على رواية في الكراهة .
السجود
( 5 ) أي السادس من واجبات الصلاة السجدتان على الأعضاء السبعة .
( 6 ) بالجرّ ، بيان للأعضاء السبعة ، وهي بفتح الجيم وسكون الباء .
( 7 ) الركبتين : تثنية مفرده الركبة - بضمّ الراء وسكون الكاف - : الموصل ما بين الفخذ والساق ، جمعه ركب وركبات . ( المنجد ) .
( 8 ) بصيغة التثنية ، وحالة جرّه بالياء لكونه بيانا للأعضاء السبعة ، وأصله إبهامان اسقط النون بالإضافة ، وهما الإصبعان في الرجلين .
( 9 ) يعني في كلّ من الأعضاء المذكورة يجب وضعها في حال السجدة بمقدارها المسمّى ، حتّى في وضع الجبهة أيضا يكفي المسمّى على الأقوى ، والدليل على كفاية المسمّى في الجبهة روايات :
منها : عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو