وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّة الجميع ، أو الأولى ما مرّ ( 1 ) في تسبيح الأخيرتين ( 2 ) .
وأن يكون العدد ( وترا ) خمسا أو سبعا أو ما زاد منه ، وعدّ ( 3 ) الستّين لا ينافيه ، لجواز الزيادة من غير عدّ ، أو بيان جواز المزدوج ( والدعاء ( 4 ) أمامه ) أي أمام الذكر بالمنقول وهو : اللّهمّ لك ركعت . . . إلى آخره ( وتسوية الظهر ( 5 ) حتى لو صبّ عليه ماء لم يزل لاستوائه ) ( ومدّ العنق ) مستحضرا ( 6 ) فيه : آمنت بك ولو ضربت عنقي ( والتجنيح ) بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه ( 7 ) ، فاتحا إبطيه كالجناحين .
[ وضع اليدين على عيني الركبتين ]
( ووضع اليدين ( 8 ) على ) عيني ( الركبتين ) حالة الذكر أجمع ، مالئا كفّيه
شرح
( 1 ) يعني إذا زاد التسبيحة على مرّة واحدة هل الواجب هو الأولى وغيرها تحمل على الاستحباب أم يحكم بالوجوب التخييري بين المرّة والمرّات ؟ ففيه ما مرّ في خصوص التسبيحات الأربعة .
( 2 ) المراد هو تسبيح الركعتين الأخيرتين ، وهو « سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلّا اللّه ، واللّه أكبر » .
( 3 ) هذا جواب عن سؤال هو أنّ في الرواية المذكورة عدوّا للإمام الصادق عليه السّلام ستّين تسبيحة في الركوع والسجود ، وهي ليست وترا ، فأجاب بجوابين ، الأول :
عدم عدّ الراوي واحد من الأذكار الوتر منه عليه السّلام ، والثاني : كون المراد منه بيان جواز عدد الزوج أيضا .
( 4 ) يعني يستحبّ الدعاء قبل ذكر الركوع بما نقل من الشارع .
( 5 ) أي من المستحبّات في الركوع أن يسوّي ظهره عند الركوع .
( 6 ) يعني يستحبّ في الركوع مدّ العنق ويحضر في قلبه : آمنت بك . . . إلى آخره .
( 7 ) بأن يبعّد العضدين والمرفقين عن جنبيه ويفتح إبطيه مثل فتح الجناح .
( 8 ) هذا هو السابع من مستحبّات الركوع بأن يملأ كفّيه من ركبتيه . قوله « أجمع » إشارة باستحباب وضع جميع باطن اليد على الركبتين .