ولقيام ( 1 ) غيره مقامه وزيادة ( 2 ) ، وحيث يؤدي الواجب بالأربع ( 3 ) جاز ترك الزائد ، فيحتمل كونه ( 4 ) مستحبّا ، نظرا إلى ذلك ( 5 ) ، وواجبا ( 6 ) مخيّرا ، التفاتا إلى أنّه ( 7 ) أحد أفراد الواجب ، وجواز ( 8 ) تركه إلى بدل ، وهو ( 9 ) الأربع وإن كان جزأه ( 10 ) كالركعتين ، والأربع في مواضع التخيير ، وظاهر ( 11 ) النصّ والفتوى : الوجوب ،
شرح
( 1 ) هذا دليل آخر على عدم القدح بإسقاط التكبير ؛ لأنّ غيره - وهو تكرار الفقرات الأخرى - يقوم مقام التكبير .
( 2 ) الواو هنا بمعنى « مع » . يعني يقوم غيره مقامه مع زيادة .
( 3 ) يعني حيث يكتفي في أداء الواجب بذكر التسبيحات الأربع مرّة واحدة فيجوز حينئذ ترك الزائد ، فلو أتى بالزائد يحتمل كونه مستحبّا ، وكذلك يحتمل كونه واجبا مخيّرا .
( 4 ) الضمير في « كونه » يرجع إلى الزائد .
( 5 ) المشار إليه في « ذلك » هو جواز ترك الزائد . يعني أنّ جواز الترك يدلّ على عدم وجوب الزائد ، لأنّ الواجب لا يجوز تركه ، فيستفاد منه استحباب الزائد .
( 6 ) خبر بعد خبر لقوله « فيحتمل كونه » . يعني كما يحتمل كون الزائد مستحبّا كذلك يحتمل كونه واجبا مخيّرا ، لأنّه أحد أفراد الواجب .
( 7 ) الضمير في « أنّه » يرجع إلى الزائد . يعني أنّ كون الزائد واجبا مخيّرا للالتفات إلى أنّه أيضا أحد أفراد الواجب ؛ لجواز تركه مع البدل .
( 8 ) بالجرّ ، لكونه عطفا على قوله « أنّه أحد أفراد الواجب » فيكون معنى العبارة هكذا : التفاتا إلى جواز ترك الزائد مع إتيان بدله ، وهذا دليل آخر على كون الزائد واجبا مخيّرا .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو الأربع » يرجع إلى البدل .
( 10 ) أي وإن كان الأربع جزء من الزائد ، لأنّ الزائد - مثلا - هو اثنتي عشرة مرّة ، والحال أنّ الأقلّ جزء منه . كما أنّ الركعتين جزء من أربع ركعات في الموارد التي يتخيّر المكلّف بين القصر والتمام .
( 11 ) يعني ويستفاد من ظاهر النصّ والفتوى أنّ الزائد هو الواجب المخيّر .