تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

[ القراءة ]

[ الحمد وسورة كاملة ]

( وقراءة ( 1 ) الحمد ، وسورة كاملة ) في أشهر القولين ( 2 ) ( إلّا ( 3 ) مع الضرورة ) كضيق وقت ، وحاجة يضرّ فوتها ( 4 ) ، وجهالة لها مع العجز عن التعلّم ، فتسقط السورة من غير تعويض ( 5 ) عنها ، هذا ( 6 ) ( في ) الركعتين ( الأوليين ) سواء لم يكن غيرهما ( 7 ) كالثنائية ، أم كان كغيرها ( ويجزي في غيرهما ) من الركعات ( الحمد وحدها أو التسبيح ) بالأربع المشهورة ( 8 ) ( أربعا ) بأن
شرح
القراءة ( 1 ) يعني أنّ الرابع من واجبات الصلاة هو قراءة فاتحة الكتاب وقراءة سورة كاملة من السور التي تأتي الإشارة إليها . ( 2 ) في مقابل ذلك القول الغير الأشهر خالف فيه ابن الجنيد وسلّار والشيخ رحمه اللّه في النهاية والمحقّق في المعتبر ، فإنّهم ذهبوا إلى استحبابها ، فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكلّية . ولا يخفى أنّ التعبير بالأشهر دون الأصحّ إشارة إلى قوة الاستحباب . ( 3 ) استثناء من وجوب القراءة ، فإنّها لا تجب عند الضرورة وهو ضيق الوقت وغيره ممّا يذكر . ( 4 ) يعني ومن الضرورة وجود حاجة لو اشتغل بقراءة السورة لتفوت تلك الحاجة ، وفوتها يوجب الضرر . ( 5 ) يعني في صورة سقوط السورة في موارد الضرورة لا يحتاج إلى بدلها ، والحال لو لم يتمكّن من قراءة الحمد كلّها بالعربية ويقدر على قراءة آية واحدة - مثلا - يجب التعويض عمّا لا يقدر بما يقدر . ( 6 ) المشار إليه هو وجوب الحمد والسورة ، فإنّهما تجبان في الركعتين الأوليين . ( 7 ) يعني لا فرق في وجوبهما في الأوليين بين ما إذا لم يكن غيرهما مثل صلاة الصبح ، أو كان معهما غيرهما مثل صلاة المغرب والعشاء . ( 8 ) وهو : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلّا اللّه ، واللّه أكبر .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 229 | قدرت الله وجداني فخر