تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مع العسر ، والأول ( 1 ) أقوى . ( واستدامة ( 2 ) حكمها ) بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها ( 3 ) ، ولو في بعض مميّزات المنويّ ( إلى الفراغ ) من الصلاة ، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال ( 4 ) قبله ، أو فعل ( 5 ) بعض المنافيات كذلك ، أو الرياء ( 6 ) ولو ببعض الأفعال ، ونحو ( 7 ) ذلك بطلت .
شرح
( 1 ) أي الحكم بالحضور من القصد عند أوّل جزء من التكبير في قلب المصلّي هو الأقوى ، فلا يجب استمرار القصد إلى آخر التكبيرة . ( 2 ) عطف على المقارنة ، أي تجب المقارنة في النية واستدامة حكم النية إلى آخر الصلاة . ( 3 ) يعني أن يحدث نية على خلاف النية الأولى ولو في بعض المميّزات المنظورة في النية الأولى ، مثلا قصد في الأولى صلاة القضاء فيحدث النية على خلافه ، وهكذا . ( 4 ) بأن ينوي في الركعة الأولى الخروج من الصلاة المنوية في الركعة الثانية ، فهذا القصد - ولو كان قبل الركعة المنظورة - يوجب البطلان أيضا . وقوله « في ثاني الحال » ظرف للخروج ، والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى ثاني الحال . ( 5 ) بالنصب ، لكونه مفعولا على قوله « نوى » . والمراد من قوله « كذلك » هو نية الفعل المنافي في حال قبل حال الفعل ، مثل نيته في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية . ( 6 ) بالنصب ، عطفا على « فعل » ومعطوفه ، والكلّ مفعول لقوله « نوى » . والحاصل : لو نوى الرياء في صلاته ولو في بعض أفعال الصلاة - مثل أن ينوي من قنوتها مطوّلا الرياء ، أو نوى من السجدة المطوّلة الرياء - فهذا يوجب بطلان الصلاة ، لعدم استمرار النية فيها . ( 7 ) أي لو نوى أمثال ذلك في خلال الصلاة - مثل قصد إيجاد الحدث وقصد التعليم للغير وهكذا - بطلت الصلاة في كلّ ذلك .