بطلت ، لأنّها ليست ذكرا ، وكذا يجوز إبدالها في غيرها ( 1 ) ، ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذّن منه أو معه ( 2 ) . وليقطع الكلام إذا سمعه غير ( 3 ) الحكاية وإن كان قرآنا ، ولو دخل المسجد أخّر التحية إلى الفراغ منه ( 4 ) .
[ القيام ]
( ثمّ يجب ( 5 ) القيام ) حالة النية والتكبير والقراءة ، وإنّما قدّمه على النية والتكبير مع أنّه ( 6 ) لا يجب قبلهما ( 7 ) لكونه شرطا فيهما ، والشرط مقدّم على المشروط ، وقد أخّره ( 8 ) المصنّف عنهما في الذكرى والدروس نظرا ( 9 )
شرح
( 1 ) يعني يجوز إبدال الحيعلات بالحولقة في غير حالة الصلاة أيضا .
( 2 ) بأن يحكي الفصول مع المؤذّن .
( 3 ) قوله « غير » صفة للكلام . يعني يلزم قطع الكلام الذي هو غير الحكاية ، حتى لو كان مشغولا بقراءة القرآن وسمع الأذان يقطع القرآن ويحكي الأذان .
( 4 ) يعني لو دخل الشخص المسجد أثناء الأذان يؤخّر صلاة تحية المسجد إلى أن يفرغ المؤذّن من أذانه .
القيام
( 5 ) هذا شروع في بيان سائر الأجزاء من الصلاة ، أوّلها القيام .
( 6 ) يعني أنّ القيام ولو لم يجب قبل النية والتكبيرة لكن تقديم وجوبه عليهما لكون القيام شرطا فيهما ، والشرط مقدّم على المشروط .
( 7 ) الضميران في قوله « قبلهما » و « فيهما » يرجعان إلى النية والتكبير ، والضمير في قوله « كونه » يرجع إلى القيام .
( 8 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابيه الذكرى والدروس أخّر القيام عن النية والتكبير .
( 9 ) أي علّة تأخير المصنّف رحمه اللّه ذكر القيام في كتابيه الذكرى والدروس عن النية والتكبير نظرا إلى أنّ القيام لا يجب قبلهما .