تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
للمنفرد والجامع ( 1 ) ، ( وقيل : ) والقائل به المرتضى والشيخان ( يجبان في الجماعة ) لا بمعنى اشتراطهما في الصحّة ، بل في ثواب ( 2 ) الجماعة ، على ما صرّح به ( 3 ) الشيخ في المبسوط ، وكذا فسّره ( 4 ) به المصنّف في الدروس عنهم ( 5 ) مطلقا ( 6 ) . ( ويتأكّدان في الجهرية ، وخصوصا الغداة والمغرب ) بل أوجبهما ( 7 ) فيهما الحسن مطلقا ، والمرتضى فيهما ( 8 ) على الرجال وأضاف إليهما الجمعة ،
شرح
( 1 ) أي يستحبّ الأذان والإقامة للصلوات الخمس في حال كون المصلّي منفردا أو جماعة . ( 2 ) يعني يشترط النيل بثواب صلاة الجماعة بذكر الأذان والإقامة ، لا أنهما يشترطان في صحّة الصلاة . ( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى ترتّب الثواب . ( 4 ) الضمير في قوله « فسّره » يرجع إلى اشتراط الأذان والإقامة في صلاة الجماعة . والضمير في قوله « به » يرجع إلى ترتّب ثواب الجماعة . ( 5 ) الضمير في قوله « عنهم » يرجع إلى الفقهاء . يعني ومثل تصريح الشيخ رحمه اللّه في المبسوط قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه « الدروس » ؛ بالتفسير عن الفقهاء بلا اختصاص ذلك للشيخ رحمه اللّه . فعبارة الدروس هكذا : وأوجبها جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحّة بل في الثواب . فالظاهر من العبارة أنّ التفسير بذلك المعنى لا يختصّ بالشيخ رحمه اللّه فقط ، بل عن الفقهاء مطلقا . ( 6 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى أنّ التفسير كذلك عن الفقهاء مطلقا بلا اختصاص للشيخ رحمه اللّه . ( 7 ) الضمير في قوله « أوجبهما » يرجع إلى الأذان والإقامة . والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الغداة والمغرب . يعني أوجبهما الحسن بن أبي عقيل في صلاة المغرب والصبح مطلقا ، أي بلا فرق بين الرجال والنساء . ( 8 ) يعني وأوجب السيد المرتضى الأذان والإقامة فيهما على الرجال لا النساء ، وقال بوجوبهما في صلاة الجمعة أيضا .