ومعلّل ، إلّا ( 1 ) أن ينعقد الإجماع على خلافه .
ونبّه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه ( 2 ) ، مع أنّ الشيخ في النهاية صرّح بعدمه ( 3 ) ، فما قوّاه في محلّه ( 4 ) .
( ولكلّ ركعتين من النافلة تشهّد وتسليم ) هذا هو الأغلب ( 5 ) . وقد خرج عنه ( 6 ) مواضع ذكر المصنّف منها موضعين بقوله : ( وللوتر بانفراده )
شرح
في كتابه الذكرى بعدم سقوطها بدليلين .
الأول : كون الروايات الدالّة على سقوط نوافل الصلاة المقصورة عامّة ، بمعنى أنّ فيها سقوط النوافل المقصورة عند السفر والخوف ، ورواية الفضل بن شاذان خاصّة ، فيخصّص بها على الروايات العامّة .
الثاني : كون رواية الفضل معلّلة بقوله « وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا » فتقدّم على غيرها .
( 1 ) استثناء من عدّ القول بالسقوط قويا ، يعني لا يحكم به إذا قام الإجماع على السقوط .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى السقوط ، فإنّ ابن إدريس ادّعى الإجماع بسقوط الوتيرة عند السفر .
( 3 ) وصرّح الشيخ الطوسي رحمه اللّه بعدم الإجماع بالسقوط .
( 4 ) وهذا نظر الشارح ، بأنّ عدم سقوط الوتيرة قويّ .
( 5 ) يعني أنّ الأغلب في النوافل كونها بركعتين مثل صلاة الصبح بتشهّد وسلام .
( 6 ) أي خرج عن القاعدة المذكورة موارد ذكر منها المصنّف رحمه اللّه صلاتي الوتر وصلاة الأعرابي .
صلاة الوتر : هي ركعة واحدة ، يقرأ فيها الحمد والسورة ثمّ يرفع يده بالقنوت وأقلّ ما ورد في قنوتها - بعد الدعاء وذكر حاجاته بأيّ مقدار شاء - أمور :
الأول : الاستغفار للمؤمنين والأفضل ذكر أسامي الأربعين منهم بقوله : اللهمّ اغفر لفلان ، ولا فرق بين الرجال والنساء ، والأحياء والأموات ، فإنّ الدعاء