وكلاهما ( 1 ) حسن .
( وثمان ) ركعات صلاة ( الليل ، وركعتا الشفع ) بعدها ( 2 ) ، ( وركعة ( 3 ) الوتر ، وركعتا الصبح قبلها ( 4 ) ) هذا هو المشهور رواية وفتوى ( 5 ) ، وروي ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة ( 6 ) ، وتسع وعشرون ( 7 ) وسبع
شرح
( 1 ) أي كلا القولين - تقديم الركعتين على نافلة شهر رمضان أو العكس - حسن ، لأنّ البعدية في العبارة والرواية تصدق على كلا الوجهين .
( 2 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى ثمان .
( 3 ) يعني وركعة واحدة تسمّى « صلاة الوتر » .
( 4 ) الضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى صلاة الصبح ، يعني أنّ نافلتها قبل صلاتها .
( 5 ) أي المشهور من حيث الرواية والفتوى تقديم نافلة الصبح على الصلاة .
( 6 ) يعني ورد تعداد النوافل في بعض الروايات ثلاث وثلاثون ركعة ، فعليه اسقط صلاة الوتيرة وهي الركعتان بعد العشاء جالسا ، وقد تقدّم كونهما في مقام ركعة واحدة قائما من حيث الثواب .
والرواية الدالّة على كون النوافل بالعدد المذكور منقولة في كتاب الوسائل :
عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن محمّد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ، قال : تمام الخمسين . ( الوسائل : ج 3 ص 32 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5 ) .
فيستفاد منها كون أعداد النوافل ثلاثا وثلاثين ركعة .
وتر المصلّي أوتر الصلاة : صلّى الوتر .
( 7 ) أي روي كون تعداد النوافل تسعا وعشرين ركعة بإسقاط أربع ركعات من نوافل صلاة العصر مع الوتيرة .
والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى اللّه