ابن طاوس في تتمّاته ( 1 ) يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين ، ترك المصنّف ( 2 ) والجماعة استثناءها لعدم اشتهارها وجهالة طريقها ، وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني ( 3 ) دون الأول ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هو اسم كتاب للسيد باعتبار أنّه يذكر فيه التتمّات لمصباح الشيخ رحمه اللّه فيمكن إرجاع الضمير في قوله « تتمّاته » إلى السيّد وإلى المصباح .
( 2 ) إنّ المصنّف رحمه اللّه ترك استثناء الصلاة المذكورة عن القاعدة المذكورة في كيفية صلاة النوافل بتسليم واحد لكلّ ركعتين لعدم كون الصلاة المذكورة مشهورة ، ولكون الرواة في سندها مجهولين ، بمعنى أنّ الراوي لها لم يعلم عدالته ولا وثاقته .
والضميران في قوليه « اشتهارها » « وطريقها » يرجعان إلى الصلاة المذكورة .
( 3 ) المراد من « الثاني » هو جهالة الطريق ، يعني أنّ صلاة الأعرابي توافق الروايات المذكورة من حيث جهالة سند الرواية .
* من الحواشي : نقل الشيخ في المصباح هذه الصلاة عن زيد بن ثابت ، واشتهر نقلها ممّن تبعه في الكتب ، ونقل الشيخ في التهذيب أنّ زيد بن ثابت حكم في الفرائض بحكم الجاهلية . ( حاشية الشيخ الفاضل أحمد التوني رحمه اللّه ) .
( 4 ) المراد من الأول هو عدم الاشتهار يعني انّ صلاة الأعرابي لم تشترك في الصلاة المذكورة من حيث عدم اشتهارها كما تقدّم في الحاشية المنقولة عن الكتاب .