وعشرون ( 1 ) بنقص ( 2 ) العصرية أربعا ، أو ستا مع الوتيرة ، وحمل ( 3 ) على المؤكّد منها لا على ( 4 ) انحصار السنة فيها .
( وفي السفر ( 5 ) والخوف ) الموجبين ( 6 ) للقصر ( تنتصف الرباعية ، وتسقط راتبة المقصورة ) ولو قال : راتبتها ( 7 ) كان أقصر ، فالساقط نصف
شرح
تعالى من الصلاة ، قال : ستة وأربعون ركعة فرائضة ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ؟ قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحقّ منه ؟ . ( الوسائل : ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5 ) .
فيستفاد منها كون النوافل بالعدد المذكور لأنّ عدد الفرائض وهو سبعة عشر ركعة إذا حذف من ستة وأربعين يبقى تسعا وعشرين ركعة .
( 1 ) والرواية الدالّة على السبع والعشرين منقولة في كتاب الوسائل :
عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة . قال :
ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات . ( الوسائل : ج 3 ص 43 ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 ) .
( 2 ) أي بنقص أربع ركعات من نوافل العصر مع الوتيرة في تسع وعشرين ، أو بنقص ستة ركعات من نوافل صلاة العصر مع الوتيرة في سبع وعشرين .
( 3 ) يعني حملت الروايتان على المؤكّد في الاستحباب بالنسبة إلى العددين المذكورين .
( 4 ) أي لا يستفاد من الروايتين انحصار عدد النوافل فيما ذكر فيهما ، والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العدد المذكور في الروايتين .
( 5 ) يعني وفي السفر والخوف الموجبان لقصر الصلاة - كما يأتي شرائطهما - تنتصف تعداد النوافل ، فإذا انتصف عدد أربع وثلاثين يكون نصفها سبعة عشر ركعة .
( 6 ) أخرج بذلك القيد السفر والخوف اللذين لا يوجبان القصر كسفر المعصية والخوف القليل .
( 7 ) يعني لو كان المصنّف رحمه اللّه أتى عبارته بقوله « راتبتها » لكانت أقصر ، لأنّ إتيان