تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
عليهما ظاهرا ، وقد يعلّل بحصول التشاغل به . ( أو حائط ينزّ ( 1 ) من بالوعة ( 2 ) ) يبال فيها ، ولو نزّ بالغائط فأولى ، وفي إلحاق غيره ( 3 ) من النجاسات وجه ( 4 ) . ( وفي مرابض الدوابّ ) جمع مربض ، وهو مأواها ومقرّها ، ولو عند ( 5 ) الشرب ( إلّا ) مرابض ( الغنم ) فلا بأس بها للرواية ( 6 ) معلّلا بأنّها سكينة
شرح
مصحف مفتوح في قبلة ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم . ( الوسائل : ج 3 ص 456 ب 27 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ) . ( 1 ) نزّ ينزّ من باب ضرب يضرب ، النزّ - بكسر النون وفتحها - : ما يتحلّب من الأرض من الماء . ( المنجد ) . ( 2 ) البالوعة والبلّاعة والبلّوعة - الجمع بواليع وبلاليع - : ثقب أو قناة في وسط الدار مثلا يجري فيها الماء الوسخ والأقذار . ( المنجد ) . ( 3 ) الضمير في « غيره » يرجع إلى الغائط . ( 4 ) قوله « وجه » مبتدأ مؤخّر خبره « في إلحاق » . وجه الإلحاق : هو فهم العرف بأنّه إذا منع من الصلاة إلى حائط ينزّ من البالوعة التي يبال أو يغوّط فيها فيفهم المنع من البالوعة التي ينزّ الحائط من سائر النجاسات فيها . والرواية الدالّة على كراهة الصلاة إلى الحائط المذكور منقولة في كتاب الوسائل : عن أبي نصر عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إنّ كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس . ( الوسائل : ج 3 ص 444 ب 18 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ) . ( 5 ) يعني تكره الصلاة في مقرّ الدوابّ حتى المقرّ عند الشرب ، مثل المكان الذي يعدّ لشرب الدوابّ فيه . ( 6 ) الرواية الدالّة على عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم منقولة في كتاب الوسائل :