( اختيارا ( 1 ) ) مع تمكّن الأعضاء ، أمّا بدونه ( 2 ) فلا ، مع الاختيار .
( وبين المقابر ) وإليها ( 3 ) ولو قبرا ( إلّا بحائل ولو عنزة ) بالتحريك ، وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة ( 4 ) أو معترضة ( أو بعد ( 5 ) عشرة أذرع ) ولو كانت القبور خلفه ، أو مع أحد جانبيه فلا كراهة .
( وفي الطريق ) ( 6 ) سواء كانت مشغولة بالمارّة ( 7 ) ، أم فارغة إن لم يعطّلها ( 8 ) وإلّا حرم ( و ) في ( بيت فيه مجوسيّ ) وإن لم يكن البيت له ( 9 )
شرح
( 1 ) فلا تكره الصلاة على الثلج عند الاضطرار .
قوله « مع تمكّن الأعضاء » قيد للحكم بكراهة الصلاة على الثلج .
( 2 ) الضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى تمكّن الأعضاء . يعني لو لم تتمكّن الأعضاء في الثلج فلا تجوز الصلاة عليه مع الاختيار أيضا ، وإلّا تجوز وتصحّ .
( 3 ) أي تكره الصلاة مواجها إلى المقابر كما تكره بين المقابر ولو كان المواجه قبرا واحدا .
( 4 ) قوله « مركوزة » حال من العصا . يعني لا فرق في رفع الكراهة إذا حالت العصا بين المصلّي والمقابر بين كونها منصوبة على صورة العمود أو مجعولة قدّام المصلّي عرضا .
( 5 ) عطف على قوله « بحائل » مكسور بالباء اللاحق . يعني تكره الصلاة مواجها إلى المقابر إلّا ببعد عشرة أذرع ، وكذا الصلاة بين المقابر .
( 6 ) أي تكره الصلاة في الطريق .
( 7 ) يعني لا فرق في الحكم بكراهة الصلاة في الطريق بين تواجد العابرين فيه أم هو خال منهم .
( 8 ) الضمير في قوله « يعطّلها » يرجع إلى الطريق وهي مؤنث سماعي . يعني أنّ الحكم بكراهة الصلاة في الطريق إنّما هو في صورة عدم تعطيل الطريق ، وإلّا يحكم بالحرمة . إذا ينتزع من الحكم التكليفي الحكم الوضعي وهو البطلان .
( 9 ) يعني تكره الصلاة في بيت يكون فيه المجوسيّ وإن لم يكن البيت ملكا له بل