( وإلى نار مضرمة ) أي موقدة ولو سراجا أو قنديلا ( 1 ) ، وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة ( 2 ) من غير اعتبار الإضرام ، وهو ( 3 ) كذلك ، وبه ( 4 ) عبّر المصنّف في غير الكتاب ، ( أو ) إلى ( تصاوير ) ( 5 ) ولو في الوسادة ( 6 ) ، وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه ( 7 ) .
شرح
كان لمسلم ، وهذا غير الحكم بكراهة الصلاة في بيت المجوس كما تقدّم .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى المجوسي .
والرواية الدالّة على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسيّ منقولة في كتاب الوسائل :
عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني . ( الوسائل : ج 3 ص 442 ب 16 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ) . وقد تقدّمت آنفا .
( 1 ) القنديل - بكسر القاف - : المصباح ، جمعه : قناديل وهي كلمة لاتينية . ( المنجد ) .
( 2 ) المجمرة - بفتح الميمين والراء - : هي ظرف تجعل فيها النار .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحكم بالكراهة . يعني أنّ الحكم المذكور مؤيّد عند الشارح رحمه اللّه .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى مضمون الرواية . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه عبّر في غير هذا الكتاب بما تضمّنت الرواية ، وهي منقولة في كتاب الوسائل :
عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته . ( الوسائل : ج 3 ص 459 ب 30 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ) .
( 5 ) الظاهر أن المراد من التصاوير هو تصاوير ذوي الأرواح كما أراد ذلك في عباراته الماضية ، وهي جمع التصوير .
( 6 ) الوسادة - بكسر الواو وفتح الدال ، وأيضا بضمّ الواو وفتحها - : المخدّة .
( المنجد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « ونحوه » يرجع إلى الثوب . يعني ترتفع الكراهة بجعل الثوب أو مثله على التصوير الموجود في مقابل المصلّي .