( أو مصحف ( 1 ) أو باب مفتوحين ( 2 ) ) سواء في ذلك ( 3 ) القارئ وغيره . نعم يشترط ( 4 ) الإبصار . وألحق به ( 5 ) التوجّه إلى كلّ شاغل من نقش وكتابة ، ولا بأس به ( 6 ) .
( أو وجه ( 7 ) إنسان ) في المشهور فيه ( 8 ) وفي الباب المفتوح ولا نصّ
شرح
( 1 ) المصحف - بضمّ الميم وفتحها وكسرها - : ما جمع من المصحف بين دفّتي الكتاب المشدود ، جمعه : المصاحف بفتح الميم . ( المنجد ) . والمراد هنا القرآن الكريم .
( 2 ) بصيغة التثنية صفة للمصحف والباب . يعني أنّ الكراهة في صورة كونهما مفتوحين ، فلو لم يكونا كذلك لم تحكم بالكراهة .
( 3 ) المشار إليه هو الحكم بالكراهة . والمراد من القارئ من يقدر على قراءة المصحف الشريف . يعني لا فرق في الحكم بالكراهة المذكورة بين القارئ وغيره .
( 4 ) أي الرؤية والقدرة عليها ، فلو كان أعمى لا تكره .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع بكلّ فرد من المصحف والباب المفتوحين . يعني أنّ التوجّه إلى كلّ ما يشغل المصلّي يوجب كراهة الصلاة .
وجه الإلحاق : فهم العرف بأنّ المناط في الكراهة هو اشتغال المصلّي بما ينصرف ذهنه عن الصلاة ، وهو موجود في غير الباب والمصحف .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الإلحاق ، وقد ذكرنا وجه الإلحاق .
( 7 ) المراد من الوجه هو الصلاة في مقابل صورة إنسان فلا تكره الصلاة في مقابل إنسان لم يواجهه ، بأن يصلّي في مقابل ظهر الإنسان .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوجه . يعني أنّ الحكم بكراهة الصلاة في مقابل وجه الإنسان والباب المفتوح هو فتوى المشهور ولا نصّ فيهما . والضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى الباب ووجه الانسان .
وأمّا ما دلّ على كراهة الصلاة في مقابل مصحف مفتوح فقد ورد في كتاب الوسائل :
عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت في الرجل يصلّي وبين يديه