العدم ( 1 ) إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها ( 2 ) .
( ويكره تقدّم المرأة على الرجل ، أو محاذاتها له ) في حالة صلاتهما من دون حائل ، أو بعد ( 3 ) عشرة أذرع ( 4 ) ( على ) القول ( الأصحّ ) والقول الآخر التحريم ، وبطلان صلاتهما مطلقا ، أو مع الاقتران ، وإلّا ( 5 ) المتأخّرة
شرح
( 1 ) أي عدم احتمال لزوم الإذن من أرباب البيع والكنائس لإطلاق الأخبار .
( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى البيع والكنائس .
ومن الروايات الدالّة على جواز الصلاة فيها مطلقا الرواية المنقولة في كتاب الوسائل :
عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع ، والمسجد أفضل . ( الوسائل : ج 3 ص 439 ب 13 من أبواب مكان المصلّي ح 6 ) .
( 3 ) بالجرّ لإضافة البعد إليه أيضا .
( 4 ) الأذرع - جمع ذراع - : وهو من الرجل من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى ، والذراع من المقاييس طوله الآن بين الخمسين والسبعين سانتيمترا .
( المنجد ) .
والحاصل : أنّ المرأة إذا بعدت عن الرجل عند صلاتهما بمقدار عشرة أذرع ترتفع كراهة الصلاة .
( 5 ) اعلم انّ في المسألة أقوال :
الأول : القول بالبطلان مطلقا ، كما عن الشيخ الطوسي والمفيد قدّس سرّهما والمصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس فإنّهم حكموا في مسألة تقدّم المرأة عن الرجل عند صلاتهما بالحرمة والبطلان ، بلا فرق بين تقدّم صلاة أحدهما على الآخر أو التلاحق .
الثاني : القول ببطلان صلاة المتأخّر منهما ، بمعنى أنّه إذا شرع أحدهما أولا ثمّ شرع الآخر فيحكم ببطلان صلاة من تأخّر . وهذا القول منسوب لبعض الفقهاء مثل المحقّق الثاني والمقدّس الأردبيلي قدّس سرّهما وهو مختار الشارح رحمه اللّه في المسالك .