تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( وعن نجاسة ) ( 1 ) ثوب ( المربّية للصبيّ ) بل لمطلق الولد وهو ( 2 ) مورد النصّ ، فكان التعميم أولى ( ذات ( 3 ) الثوب الواحد ) فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه ، وألحق بها ( 4 ) المربّي ، وبه ( 5 ) الولد المتعدّد . ويشترط نجاسته ببوله ( 6 ) خاصّة ، فلا يعفى عن غيره ، كما لا يعفى عن
شرح
( 1 ) عطف على قوله « عمّا مرّ » . وهذا هو المورد الثاني ممّا يعفى عن نجاسة الثوب عند الصلاة . والمراد من المربّية التي تتعهّد وتباشر لتربية الصبي ، بلا فرق بين كون الصبي ولدها أم لا . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الولد . يعني أنّ النصّ ورد في خصوص الولد لا الصبي ، فيشمل الصبي والصبيّة . والمراد من النصّ هو المنقول في كتاب الوسائل : عن أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن المرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة . ( الوسائل : ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1004 ) . قوله « فكان التعميم أولى » يعني أنّ القول بشمول الحكم للصبيّة أيضا أولى . ( 3 ) بالجرّ صفة للمربّية . يعني أنّ العفو في ثوب المربّية شرط بانحصار ثوبها في الواحد ، فلو كان لها ثوب طاهر لا يعفى عنها . ( 4 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المربّية . يعني قال الفقهاء بلحوق المرء الذي يباشر تربية الصبي بالمرأة المربّية في العفو عن ثوبه النجس في صلاته إذا كان واحدا . ( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الولد . يعني وفي حكم الولد الواحد الولد المتعدّد إذا كانت المرأة مربّية لهم . ( 6 ) يعني من شرائط العفو عن نجاسة ثوب المربّية عند صلاتها كون النجاسة بسبب بول الصبي فلو تنجّس بنجاسة غيره لا يحكم بالعفو عنه .