تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( والكفّين ) ( 1 ) ظاهرهما وبطانهما من الزندين ( وظاهر القدمين ) دون باطنهما ( 2 ) ، وحدّهما مفصل الساق . وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ( 3 ) ، وفي البيان استقرب ما هنا ( 4 ) ، وهو ( 5 ) أحوط ( للمرأة ) ويجب ستر شيء من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدّمة ، وكذا ( 6 ) في عورة الرجل . والمراد بالمرأة الأنثى البالغة ، لأنّها تأنيث « المرء » وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسها ( 7 ) . ويدخل الشعر فيما يجب ستره ، وبه ( 8 ) قطع المصنّف في كتبه ، وفي الألفية جعله أولى .
شرح
( 1 ) أي عدا الكفّين . ( 2 ) الضمير في قوله « باطنهما » يرجع إلى القدمين . يعني أنّ المستثنى هو ظاهر القدمين وأمّا باطنهما فيلحقان بسائر الأعضاء في وجوب الستر عند الصلاة . ( 3 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابي الدروس والذكرى بلحوق باطن القدمين بظاهرهما في الاستثناء . ( 4 ) قوله « هنا » إشارة بهذا الكتاب . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه البيان قرّب عدم لحوق باطن القدمين بظاهرهما . ( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يعود إلى ما هنا . يعني أنّ القول بعدم لحوق باطن القدمين بظاهرهما ووجوب ستر باطنيهما عند الصلاة يطابق الاحتياط . ( 6 ) يعني وكذا يجب على الرجل ستر الزائد من العورة من باب المقدّمة العلمية عند الصلاة ليراعي الاحتياط . ( 7 ) الضميران في قوله « كشفها رأسها » يرجع إلى الأمة . يعني سيجيء القول بجواز كشف الأمة رأسها عند الصلاة وعدم كونها مثل الحرّة في وجوب ستر رأسها . ( 8 ) الضمير في قوله « وبه » يرجع إلى دخول الشعر فيما يجب ستره . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في كتبه بالقطع بدخول الشعر في حكم ما يجب ستره ، فعليه
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 104 | قدرت الله وجداني فخر