نجاسة البدن ( 1 ) به . وإنّما أطلق ( 2 ) المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يقيّد بالثوب لأنّ ( 3 ) الكلام في الساتر ، وأمّا التقييد ( 4 ) بالبول فهو مورد النصّ ولكنّ ( 5 ) المصنّف أطلق النجاسة في كتبه كلّها .
( ويجب غسله ( 6 ) كلّ يوم مرّة ) وينبغي كونها آخر النهار لتصلّي فيه أربع صلوات متقاربة ( 7 ) بطهارة أو
شرح
( 1 ) أي كما أنه لا يحكم بالعفو عن نجاسة بدن المربّية بسبب بول الصبي كذلك لا يحكم بالعفو عن نجاسة غير بول الصبي .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى بول الصبي .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال « وعن نجاسة المربّية » ولم يقل عن نجاسة ثوب المربّية ، والحال كان لازما بالتقييد بالثوب لأنّ المربّية لا تعفى عن نجاسة بدنها .
( 3 ) هذا اعتذار من جانب المصنّف رحمه اللّه لعدم تقييده بالثوب ، بأنّ الكلام في شرائط الساتر ، فالقرينة تدلّ على أنّ المراد ثوبها .
( 4 ) يعني أمّا الشارح رحمه اللّه قيّد الحكم ببول الصبي في قوله « ويشترط نجاسته ببوله خاصّة » لوروده في النصّ كما مرّ في قوله « ولها مولود فيبول عليها » . فعلى ذلك يحكم بالعفو عن نجاسة بول الصبي ، فلو تنجّس ثوب المربّية بغيره من النجاسات لا يحكم بالعفو عنها .
والضمير في قوله « فهو » يرجع إلى التقييد .
( 5 ) لكنّ المصنّف رحمه اللّه قال بالعفو عن نجاسة ثوب المربّية في كتبه كلّها ، بلا فرق بين البول من الصبي وغيره كما في هذا الكتاب قال « عن نجاسة المربّية » ولم يقيّده ببول الصبي .
( 6 ) الضمير في قوله « غسله » بالفتح يرجع إلى الثوب . يعني يجب على المرأة المربّية أن تغسل ثوبها المنجّس ببول الصبي أو مطلقا في كلّ يوم مرّة واحدة لصلاتها .
والضمير في قوله « كونها » يرجع إلى المرّة .
( 7 ) والمراد من « أربع صلوات متقاربة » هي الظهران والعشاءان . يعني إذا أخّرت