تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

[ شرائط الساتر ]

( ويجب كون الساتر طاهرا ( 1 ) ) فلو كان نجسا لم تصحّ الصلاة ( وعفي عما مرّ ) ( 2 ) من ثوب صاحب القروح ( 3 ) والجروح ( 4 ) بشرطه ( 5 ) ، وما نجس بدون الدرهم من الدم
شرح
يجب على المرأة ستر رأسها عند صلاتها . لكن المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه الألفية : الأولى دخول شعرها فيما يجب ستره . ( 1 ) الأول من شرائط ثوب المصلّي كونه طاهرا ، فلو كان نجسا لا تصحّ الصلاة فيه ، إلّا في الموارد التي سيشير إليه رحمه اللّه . ( 2 ) يعني أنّ ثوب المصلّي لا تجب طهارته في موارد : الأول : ثوب صاحب القروح والجروح بشرطي السيلان وعدم قطعه بمقدار الصلاة . الثاني : إذا كان الدم الموجود في الثوب أقلّ من مقدار الدرهم . الثالث : ثوب المرأة المربّية للصبي . الرابع : ثوب من لم يجد ثوبا طاهرا ولم يتمكّن من الصلاة عاريا . ويشترط في العفو عن ثوب المرأة المربّية أمران : ألف : إذا انحصر ثوبها في الواحد . ب : إذا تنجّس ببول الصبي الذي تربّيه . قوله « عمّا مرّ » إشارة إلى ما تقدّم في أول مبحث الطهارة : في وجوب إزالة النجاسات عند الصلاة ، بقوله : وهذه [ النجاسات ] يجب إزالتها عن الثوب والبدن ، وعفي عن دم الجرح والقرح مع السيلان . ( 3 ) القروح : جمع قرح بفتح القاف وضمّها وسكون الراء . ( المنجد ) . ( 4 ) الجروح : جمع جرح بضم الجيم وسكون الراء . ( المنجد ) . وقد تقدّم الفرق بين القروح والجروح عند ذكر النجاسات من كتاب الطهارة فلا نعيده . ( 5 ) والشرط هو السيلان دائما بحيث لا يسع الصلاة . قوله « بدون الدرهم » قد مرّ التفصيل في مقدار الدرهم عند بحث النجاسات من كتاب الطهارة ، فراجع .