[ الشرط الثالث : ستر العورة ]
( الثالث ( 1 ) : ستر العورة ( 2 ) )
[ المراد بالعورة ]
( وهي ( 3 ) القبل والدّبر للرجل ) والمراد بالقبل : القضيب والأنثيان وبالدّبر : المخرج لا الأليان ( 4 ) في المشهور ( وجميع ( 5 ) البدن عدا الوجه ) وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة ( 6 )
شرح
ستر العورة
( 1 ) صفة لموصوف مقدّر وهو الشرط ، أي الشرط الثالث من شروط الصلاة التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في صفحة 22 « وهي سبعة » .
وقد ذكر الشرط الأول منها وهو الوقت ، ثمّ ذكر الشرط الثاني منها وهو القبلة ، ثمّ شرع في بيان الشرط الثالث وهو ستر العورة .
( 2 ) العورة : كلّ شيء يستره الانسان من أعضائه أنفة وحياء ، جمعه عورات ، عورات . ( المنجد ، أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العورة . والمراد من القبل - بضمّ القاف والباء - في الرجل القضيب والأنثيان ، ومن الدّبر - بضمّ الدال والباء - هو مخرج الغائط .
القضيب : يكنّى عن ذكر الإنسان وغيره من الحيوانات . ( لسان العرب ) .
( 4 ) الأليان - تثنية ألية بفتح الألف - : ما ركب العجز وتدلّى من شحم ولحم ، جمعها ألايا ، أليات . ( المنجد ) .
قوله « في المشهور » إشارة إلى القول الغير المشهور وهو كون المراد من العورة من السرّة إلى الركبتين أو إلى أسفل الساق .
( 5 ) عطف على قوله « القبل » يعني أنّ العورة في المقام عبارة عن جميع البدن إلّا الوجه والكفّين وظاهر القدمين في خصوص المرأة . بمعنى أنّ المرأة يجب عليها ستر جميع البدن إلّا ما استثني .
والمراد من الوجه المستثنى هو المقدار الذي يجب غسله عند الوضوء ، وهو ما يحيطه إصبع الإبهام والوسط ، كما تقدّم في مبحث الوضوء .
( 6 ) احترز بقيد الأصالة عمّا يجب غسله من باب المقدّمة العلمية وهو ما زاد عمّا يحيطه الإبهام والوسطى .