لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع ( 1 ) النزاع . وعلى
شرح
الكاظم عليها السّلام المشهور انحراف قبلته بالتيامن ، فكلّ من صلّى ولم يراع التيامن المشهور تجب عليه إعادة صلاته بناء على نظر الشارح رحمه اللّه ، ولا تجب الإعادة بناء على المشهور .
( 1 ) قد حرّرنا موضع النزاع بين المشهور والشارح رحمه اللّه ، وهو انحراف المصلّي بأقلّ من 90 درجة عن سمت القبلة ، فإنّ الروايات الصحيحة الدالّة بوجوب الإعادة على من صلّى بغير القبلة كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المذكورة آنفا تشمل مورد النزاع ، والرواية المقيّدة لها ضعيفة .
شكل رقم ( 7 ) .