تخصيصه بالمتيامن والمتياسر وإعادة ( 1 ) المستدبر مطلقا .
والأقوى ( 2 ) الإعادة في الوقت مطلقا لضعف مستند التفصيل الموجب
شرح
وعن بعض المحشّين المعاصرين : رجوع الضمير إلى وجوب الإعادة . لكن لا يناسب المراد من العبارة .
( 1 ) عطف على قوله « تخصيصه » . يعني أنّ بعض الأخبار تدلّ على وجوب إعادة المستدبر مطلقا ، وهو إشارة إلى عدم الفرق بين الوقت وغيره في المستدبر .
( 2 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في الاستفادة من أخبار الباب ، وهو الحكم بوجوب الإعادة إذا بان الخلاف في الوقت ، بلا فرق بين المستدبر وغيره من المتيامن والمتياسر ومن صلّى إلى اليمين أو إلى اليسار محضا .
والدليل على الحكم بإطلاق الإعادة هو ضعف مستند التفصيل الغير القابل لتقييد الصحيح .
واعلم أنّ المسألة على أقسام ، يقع النزاع بين المشهور والشارح رحمه اللّه في بعض منها :
الأول : إذا انكشف الخطأ بأنه صلّى دبر القبلة لا خلاف في وجوب الإعادة فيه في الوقت وخارجه .
الثاني : إذا انكشف الانحراف بمقدار 90 درجة في الوقت لم يقع الخلاف فيه أيضا في وجوب الإعادة .
الثالث : إذا انكشف الانحراف 90 درجة في خارج الوقت فلا خلاف في وجوب الإعادة فيه أيضا .
الرابع : إذا انكشف الخطأ في الوقت بالانحراف بأقل من 90 درجة ، فهذا القسم من الأقسام مورد خلاف بين الشارح رحمه اللّه والمشهور .
فقال الشارح رحمه اللّه بوجوب إعادة الصلاة فيه ، استنادا إلى الروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب إعادة الصلاة على من لم يصلّ إلى القبلة .
وقال المشهور بعدم وجوب الإعادة على من انحرف بهذا المقدار .
أقول : يمكن تطبيق الخلاف بين الشارح رحمه اللّه والمشهور بالمسألة المشهودة لطلّاب الحوزة العلمية بقم المقدّسة في قبلة المسجد المقابل لحرم السيدة فاطمة بنت الامام