منه ، وهو ( 1 ) نادر .
[ لو انكشف الخطأ بعد الصلاة ]
( ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة ) بالاجتهاد أو التقليد حيث ( 2 ) يسوغ أو ناسيا للمراعاة ( لم يعد ما كان بين اليمين واليسار ) أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قلّ ( ويعيد ما كان إليهما ) محضا ( 3 ) ( في وقته ) لا خارجه ( 4 ) .
( والمستدبر ) وهو الذي صلّى إلى ما يقابل ( 5 ) سمت القبلة الذي تجوز
شرح
( 1 ) يعني أنّ قول السيد نادر ، والمشهور على خلافه .
( 2 ) قيد للتقليد . يعني إذا انكشف خطأ المصلّي في صلاته إلى جانب القبلة بأن اجتهد القبلة أو قلّد فصلّى ثمّ بانت الصلاة إلى غير القبلة بمقدار لم يصل إلى حدّ اليمين أو اليسار - وهو كما تقدّم 90 درجة - لا يجب عليه إعادة الصلاة .
قوله « أو ناسيا للمراعاة » يعني إذا نسي وجوب التقليد أو الاجتهاد في تحصيل القبلة فصلّى ثمّ بان الخلاف لا يجب عليه الإعادة أيضا ، كمن بان خلاف اجتهاده أو تقليده .
قوله « وإن قلّ » فاعله الضمير العائد إلى دون . يعني لا يجب الإعادة ولو انحرف عن جانب اليمين واليسار قليلا .
( 3 ) يعني يعيد إذا كان متوجّها إلى اليمين أو اليسار خالصا إذا علمه قبل تمام الوقت ، وبعده لا يعيد .
( 4 ) فلو علم الخلاف بعد الوقت لا يجب عليه الإعادة .
( 5 ) بمعنى أنه إذا صلّى وظهره إلى القبلة أو السمت الذي يجوز له الصلاة إليه تجب عليه إعادة الصلاة ولو خرج وقت الصلاة .
إيضاح : قد تقدّم في أول مبحث القبلة بأنّ قبلة المشاهدين للكعبة هي عينها ، ولغير المشاهدين السمت الذي يحتمل كونها فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه .
مثلا إذا تيقّن بكون الكعبة في مقدار معيّن قليلا كان أو كثيرا يجوز للمكلّف أن يصلّي مواجها لأيّ نقطة من المقدار المذكور اختيارا . فلو صلّى مواجها لغير المقدار المذكور فذلك يعدّ منه أنه صلّى ما يقابل القبلة ، فيحكم ببطلان صلاته في